التخطي إلى المحتوىقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الأول
التعريفات ونطاق الحماية
مادة (1)
في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.
2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة والتميز على المصنف.
3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4- المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يُحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف ومن ذلك الموسوعات العلمية والمختارات الأدبية.
5- المصنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء تحدد نصيب كل منهم أم لم يُحدد.
6- المصنف المشتق: مصنف يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية ومجموعات التعبير الفلكلوري والتراث الشعبي متى كانت تتمتع بالابتكار من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها.
7- الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والمعارف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده على نحو ملموس في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والمعارف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك على وجه الخصوص:
أ- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أم العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.
ب- التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.
ج- التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.
د- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أياً كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلفة، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.
8- الحقوق المجاورة: الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني – حقوق منتجي التسجيلات الصوتية – حقوق هيئات الإذاعة).
9- أصحاب الحقوق المجاورة: الأشخاص الذين يقومون بإيصال عمل المؤلف إلى الجمهور وهم: فنانو الأداء – منتجو التسجيلات الصوتية – هيئات الإذاعة.
10- فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الأداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
11- منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة تسجيلاً صوتياً أو أصواتاً لأي أداء ويضطلع بمسئولية هذا العمل.
12- الإذاعة: البث السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي لمصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لتسجيل مصنف أو أداء وإيصال ذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية بما في ذلك البث عبر الأقمار الصناعية.
13- الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور كالتمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع أو المسموع المرئي اتصالاً مباشراً.
14- التوصيل العلني: البث السلكي أو اللاسلكي لمصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لبرنامج إذاعي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في غير مكان البث أياً كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.
15- التجميع: هو أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الإبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتوياتها.
16- قواعد البيانات: مجموعة المواد أو البيانات التي تجمع بشكل متناسق أو بانتقاء أو ترتيبها بطريقة مبتكرة.
17- التثبيت: كل تجسيد للأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله سماعها أو استنساخها أو نقلها باستخدام أي جهاز.
18- المصنف السمعي المرئي: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت وذلك من خلال استخدام آلات أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها المصنفات مثل الأفلام أو الأشرطة.
19- التوزيع: إتاحة المصنف أو نسخ منه للعامة عن طريق البيع أو بأية طريقة أخرى.
20- التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.
21- هيئة الإذاعة: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي.
22- منتج المصنف السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز مصنف سمعي أو مرئي أو مصنف سمعي مرئي ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز.
23- النشر: أي عمل من شأنه إتاحة مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأية طريقة.
24- الناشر: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأية طريقة.
25- النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي، أو برنامج إذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين أو التثبيت الإلكتروني الدائم أو المؤقت، وأياً ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.
26- الملك العام: هو الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات والحقوق المجاورة الخارجة عن نطاق الحماية أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها.
27- المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
28- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
29- الوزير: وزير الإعلام.
30- المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.
31- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
مادة (2)
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:
أولا: فيما يتعلق بحقوق المؤلف:
1- المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تنشر.
2- المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة، ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلنية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
3- منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية المرئية الذين يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء.
4- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.
ثانياً: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:
1- فنانو الأداء إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية:
أ- إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ب- تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ج- بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
3- هيئات الإذاعة التي يقع مقرها في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان البرنامج الإذاعي قد بُث من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي:
1- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.
2- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.
مادة (3)
تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أو المعارف أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:
1- المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.
2- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب، والأشعار، والأناشيد، والأهازيج، وما يماثلها.
3- المؤلفات المسرحية والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة أو الصوت أو بهما معاً.
4- المصنفات التي تبث عبر الإذاعة.
5- أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والنقش والطباعة على الحجر ونحوها.
6- المصنفات السمعية والمرئية أو السمعية المرئية.
7- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
8- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
9- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.
10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.
11- برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة أو مستوى كانت.
12- المصنفات المشتقة وذلك دون إخلال للحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها مثل مصنفات الترجمة، مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.
13- المصنفات الجماعية مثل الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث محتوياتها، أو ترتيبها وتبويبها، سواء كانت هذه المصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.
14- مصنفات التجميع مثل قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها.
15- مجموعات المصنفات أياً كان نوعها متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات الأصلية.
كما تسري الحماية على مجموعات التعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي والمختارات منها.
مادة (4)
لا تسري الحماية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على ما يأتي:
1- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف.
2- الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3- الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية.
وتسري الحماية على مجموع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف.
مادة (5)
الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه المجلس.
الباب الثاني
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفصل الأول: حقوق المؤلف
أولا: الحقوق الأدبية
مادة (6)
للمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوق أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يقع عليها، وتشمل هذه الحقوق ما يأتي:
أولا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.
ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثالثا: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.
مادة (7)
للمؤلف، إذا طرأت أسباب جدية، أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفه أو سحبه من التداول لإدخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي.
وإذا أجيب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.
مادة (8)
يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) وذلك إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
ثانياً: الحقوق المالية
مادة (9)
يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصي له بحق استئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النشر أو النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ويستنفد الحق الاستئثاري للتوزيع عند أول بيع للنسخة الأصلية للمصنف، ويسمح لمشتري المصنف الأصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو إدارته من دون إذن صاحب الحق.
ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.
مادة (10)
يباشر المجلس الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الذي يحمل الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
مادة (11)
للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير.
ويشترط لانعقاد تصرف المؤلف في أي من حقوقه المالية على المصنف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق يكون محلاً للتصرف على حده وبيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال المتنازل عنها ومكان هذا الاستغلال . ويبقى المؤلف مالكاً لكل ما لا يتم التنازل عنه على النحو السابق، كما لا تعد إجازته باستغلال أي من حقوقه المالية إجازة باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج أم ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.
مادة (13)
لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت، في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة (14)
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفة المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.
مادة (15)
يقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
الفصل الثاني
الحقوق المجاورة
أولاً: الحقوق الأدبية
مادة (16)
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام والموصي لهم على الأداء بحقوق أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، وتشمل ما يأتي:
1- نسبة الأداء – حياً كان أم مسجلاً – إلى مؤديه.
2- منع أي تعديل أو تغيير من شأنه تشويه أو تحريف الأداء، أو الإضرار بشرف أو سمعة أو مكانة المؤدي.
مادة (17)
يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الآتية:
أ- الحق في إجازة أو منع توصيل أدائهم إلى الجمهور أو نشر أو بث أو الإتاحة العلنية أو التأجير أو التسجيل الأصلي للأداء أو أي من نسخه أو للأداء المسجل عبر أي وسيلة، وتأجير الأداء الأصلي أو نسخ منه لغرض تجاري مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.
ب- الحق في إجازة أو منع تثبيت الأداء على تسجيل صوتي أو أي وسيلة أخرى.
ج- الحق في إجازة أو منع نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي أو أي وسيلة أخرى .
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤدين بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
ولا يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الأداء لأدائهم ضمن أي تسجيل سمعي مرئي ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.
مادة (18)
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الآتية:
أ- الحق في إجازة أو منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأي طريقة كانت ويحظر استغلال تلك التسجيلات بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذا المعنى نسخها لغرض تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
ب- الحق في إجازة أو منع الإتاحة العلنية للتسجيل الصوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل في المكان والوقت الذي يختاره كل منهم.
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لمنتجي التسجيلات الصوتية بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
مادة (19)
تتمتع هيئات الإذاعة دون غيرها بالحقوق المالية الآتية:
أ- إجازة أو منع استغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية.
ب- إجازة أو منع أي نقل أو توصيل أو إتاحة أو نسخ أو تثبيت أو تأجير أو بث أو إعادة بث لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الإزالة أو التعطيب أو الإتلاف لأي حماية تقنية لهذه البرامج والتسجيلات كالتشفير أو غير ذلك.
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لهيئات الإذاعة بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
مادة (20)
تسري الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.
وإذا انقضت مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون دون وجود خلف عام للمؤدي الذي يحمل الجنسية الكويتية، أو في حالة المصنفات مجهولة المصدر يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث
مدة الحماية
مادة (21)
1- تكون حماية حق المؤلف على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2- تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
3- مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر مشروع للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة تكون مدة الحماية المدة المنصوص عليها في البند (1).
4- إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5- مدة الحماية بالنسبة للمصنفات السمعية، والمرئية، والسمعية المرئية والأفلام والمصنفات الجماعية للشخص الاعتباري، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
6- مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أم صناعية) والصور الفوتوغرافية هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
ويبدأ حساب المدة المشار إليها بعد وفاة المؤلف اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.
مادة (22)
1- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة من تاريخ الأداء الأول.
2- مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد.
3- مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها بث البرامج أو المواد المذاعة. وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها النشر.
الفصل الرابع
أحكام خاصة ببعض المصنفات
مادة (23)
يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة (24)
يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكاً بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب.
مادة (25)
إذا ابتُكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا أتفق كتابة على غير ذلك.
ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.
وتكون حقوق المؤلف للعامل إذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة ( 26)
المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، أو التي تحمل اسماً مستعاراً، يعد الناشر لها مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة (27 )
لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن صاحبها، ما لم يتفق على خلافه.
ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره.
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسري الأحكام السابقة على الصور أياً كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرى.
مادة ( 28 )
لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.
الفصل الخامس
القيود والاستثناءات على حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة
مادة (29)
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يعد استعمال الغير للمصنف بأي وجه من الوجوه اعتداءً على حق المؤلف، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للمؤلف، ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يأتي:
أولاً: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو لطلبة داخل منشأة تعليمية أو خارجها ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
ثانياً: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على النسخة الأصلية بشكل مشروع وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
ثالثاً: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشياً مع العرف الجاري، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر، واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.
رابعــاً: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي:
1- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.
2- أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.
3- أن يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.
خامساً: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية:
1- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل.
2- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها من خلال الهندسة العكسية.
3- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة.
4- الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها.
5- إعداد مواد أو برامج يُتعامل بها مع البرنامج الأصلي.
6- تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويبها لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته.
7- اختبار البرنامج و تأمين الشبكة التي يشكل جزءاً منها.
سادساً: نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
سابعاً: نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
ثامناً: نسخ الخطب وغيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
تاسعاً: إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي بوسائلها الخاصة، دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بنسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بإذاعته أو عرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كانت لتسجيل وثائقي فريد.
عاشراً: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، وأن يُذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
حادي عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل الإلكتروني الآمن شريطة أن يُحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.
ثاني عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع بنسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقاً لما يأتي:
أ- يسمح لهذه المؤسسات نسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها إلكترونياً.
ب- إذا كان المصنف أو نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة أو شراؤها من إحدى هذه الجهات.
ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، إذا كان ليس بإمكانها إيجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر.
د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على إجازة من المؤلف أو صاحب الحق أو عندما لا يكون المصنف متاحاً للبيع أو النشر.
هـ – المصنفات المنسوخة وفقاً للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية أو دراسية في داخل المبنى معاً وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن إعارتها للمستخدم.
ثالث عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية:
أ- أن يكون النسخ بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة أو البحث.
ب- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد أو تتلف أو تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
رابع عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه.
خامس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف عن طريق الاتصال الإلكتروني واتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ- أن يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا المصنف أو نسخة منه.
ب- أن يحوّل المصنف إلى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام أي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المصنف.
ج- أن يتم ذلك على أساس غير ربحي.
د- يجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف بأي وسيلة كانت عمل نسخة للاستخدام الشخصي.
هـ- يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة أخرى المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليه.
سادس عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي أو المنسوخ للعامة لغرض ترويج المصنف أو لاختباره أو لتدريب المستخدمين له.
سابع عشر: العرض العام للمصنف أو الأداء العام لأجزاء من المصنف كجزء من عرض في مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل أو غير ذلك من نشاط مماثل دون إذن من المؤلف شريطة أن يكون غير تجاري.
ثامن عشر: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت عابرة أو عرضية.
2- إذا كانت متكاملة أو جزءاً أساسياً من عملية تقنية.
3- إذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة إلى طرف ثالث بواسطة وسيط أو الاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة.
تاسع عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من أجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائماً اسم المؤلف.
عشرين: عرض أو أداء مصنف بشكل علني في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر.ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.
مادة (30)
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يأتي:
1- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
2- نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
3- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو مرئي أو سمعي مرئي متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.
مادة (31)
تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
مادة (32)
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المكتبة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة لأي مصنف أو أي حق من الحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون، دون إذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجارية بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة، على ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي، أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات
الفصل الأول
الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية
مادة (33)
يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل التعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقاً لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات، المشار إليهما.
مادة (34)
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:
1- إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتاً لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي.
3- التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي والتحفظ عليه في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ.
ويجب أن يرفع الطالب النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا عُدّ الأمر كأن لم يكن.
مادة (35)
لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر على عريضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه – على حسب الأحوال -ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته واستخراج نسخ منه ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.
مادة (36)
لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة.
ويجوز بقرار مسبب من الوزير غلق المنشأة المخالفة إدارياً مؤقتا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفى حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص وغلق المنشأة نهائياً.
مادة (37)
يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (38)
تنشئ المكتبة سجلاً لإيداع المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا الإيداع.
مادة (39)
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
العقوبات
مادة (40)
تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
مادة (41)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
2- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور.
مادة (42)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1- تصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الإتجار أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
2- اختراق الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، دون وجه حق
3- إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.
4- تخزين أو تحميل أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
مادة (43)
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين (42،41) يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي أعدت لاستخدامها في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، كما يجوز لها الحكم بغلق المنشأة نهائياً في حالة العود.
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة (44)
في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين (41,42) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً بمقدار النصف.
مادة (45)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة (36) لعملهم أو حجب أي معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.
error: المحتوى محمي من النسخ