التصنيفات
Uncategorized

كيف يواجه الموظف الحكومي القرار الذي يضر به؟💡🚻🏢

يجب ان يقوم الموظف بالبداية بالتظلم الإداري

  • التظلم الإداري هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبي يقدمها الموظف إلى جهة الإدارة على أن تعدل عن قرارها وتكفى الموظف مئونة الإلتجاء إلى القضاء طلباً لإلغاء القرار.235

وهو طلب مكتوب في أي صيغة كانت يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو رئاستها يتضمن رغبته في سحب الإدارة لقرار معين لعدم مشروعيته.

والتظلم نوعان:-

تظلم اختياري وتظلم وجوبي.

١-التظلم الاختياري: هو غير ملزم سواء للمتظلم أو غيره فصاحب الشأن يستطيع أن يقدم تظلمه إلى جهة الإدارة ثم يتوجه مباشرة إلى القاضي الإداري رافعاً دعواه أمامه دون تريث لرد جهة الإدارة المتظلم إليها.

٢-التظلم الوجوبي: وهو ما جعله المشرع شرطاً لقبول الدعوى أي يتعين إجراءه قبل ولوج باب التقاضي ففي هذه الحالة وجب انتظار نتيجة فحص التظلم وهذه النوعية من التظلمات قاصرة على طعون الموظفين على القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة.

الغاية من التظلم:

هو أن جهة الإدارة المتظلم إليها قد تقتنع بصحة وجهة نظر المتظلم وعدم مشروعية قرارها فتقوم بسحبه أو تعديله.

احتساب ميعاد التظلم:

يجب ان يقدم الموظف التظلم خلال مدة الستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. وهي مدة رفع دعوى الإلغاء وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى جهة الإدارة التي أصدرته أو الجهات الرئاسية لها.

:بعد تقديم التظلم فإن الأمر لا يخرج عن أحد الفروض الثلاثة الآتية

الأول:- أن يترتب على التظلم سحب القرار المتظلم منه أو تعديله على الوجه السليم وبهذا ينتهي الأمر وتتحقق رغبة المتظلم وتنتهي المشكلة.

الثاني:- رفض جهة الإدارة التظلم صراحة وتبلغ المتظلم بذلك قبل مضي الستين يوماً المقررة للبث في التظلم.

الثالث:- سكوت جهة الإدارة مدة الستين يوماً يعتبر رفضا ضمنيا للتظلم إلا أن التعديل الأخير لمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 ألزم المشرع به جهة الإدارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً .

وهذا على عكس ما ورد في القانون القديم حيث كان يعبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

إثبات تاريخ تقديم التظلم-

العبرة بتاريخ الوصول الفعلي للتظلم إلى جهة الإدارة ويجب أن يتسلم الشخص المتظلم إيصالاً موضحاً فيه تاريخ تقديم التظلم ورقم وروده الجهة المتظلم إليها.

ويمتد ميعاد التظلم إذا صادف آخره يوم عطلة رسمية ولا يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى إلا إبتداء من أول يوم عمل بعد العطلة.

-:جزاء عدم تقديم التظلم-

إذا كان التظلم وجوبي: يترتب على عدم تقديمه التظلم في الميعاد أن تقضي المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها قبل التظلم أما إذا قدم التظلم بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء.

أما إذا كان التظلم اختياري: فإن إقامة دعوى الإلغاء في الميعاد دون تقديم التظلم من القرار تكون معه دعوى الإلغاء مقبولة شكلاً.

:إجراءات تقديم التظلم-

– يجب أن يقدم التظلم في الميعاد القانوني، وأن يشتمل البيانات الجوهرية وأن مسبباً وأن يأصل تأصيلاً قانوناً

– الجهة التي يقدم إليها التظلم هي الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية

– إذا نظم قانون خاص طريق التظلم فلا بد من التقييد بأحكامه

– العبرة بتاريخ وصول التظلم فعلاً للإدارة

– العبرة بتاريخ قيد التظلم في السجل الخاص بذلك لا أي تاريخ آخر

– يجب أن يقدم التظلم بعد صدور القرار فعلاً وليس قبل صدوره

– إذا كان التظلم غامضاً صيغ في عبارات غير محددة فإنه لا يعتد به في قطع المدة

– ليس هناك طريق محدد للتظلم فقد يكون بشكوى وقد يكون بانذار على يده مندوب الإعلان

– لا عبرة بتكرار التظلم فالعبرة هو بالتظلم الأول وهو وحده الذي يقطع التقادم أما التظلمات التي تليه فلا يعتد بها

– القرار المنعدم لا يشترط التظلم منه إذ أن المخالفة فيه صارخة للقانون حيث ذهبت محكمة التمييز إلى أن القرار المنعدم لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه بفوات ميعاد الطعن فيه ويجوز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بميعاد معين

-:آثار تقديم التظلم-

١-آثار تقديم التظلم الاختياري

تقديم التظلم الاختياري يقطع سريان المدة إلا أنه يجوز لمقدمه أن يرفع الدعوى مباشرة لإلغاء القرار دون أن ينتظر نتيجة التظلم.

٢-آثار تقديم التظلم الوجوبي

تقديم التظلم الوجوبي الذي لا تقبل دعوى الإلغاء بدونه فإنه يقطع سريان المدة إلا أنه لا يجوز لمقدمه رفع الدعوى إلا بعد رد جهة الإدارة على التظلم وتبدأ مدة الستين يوم جديدة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الحكومة وإعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

-:الأصل في التظلم أنه جوازي إلا أنه هناك حالات محددة حددها القانون على سبيل الحصر وهي

١-قرارات التعيين في الوظائف العامة

 ٢-قرارات الترقية

٣-القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف أو بتوقيع جزاء تأديبي عليه

فيما عدا ذلك من قرارات فإن الطعن عليها لنقصها لا يلزم أن يكون مسبوقاً بالتظلم

وجاء في المذكرة الايضاحية : نظرا لما اثبته الواقع العملي من تقاعس جهة الادارة في اغلب الاحيان عن الاجابة أو التعاطف من تظلمات اصحاب الشأن في القرارات الادارية التي استوجب القانون التظلم منها حال رغبة صاحب الشأن في الطعن عليها امام المحكمة المختصة، الامر الذي يضطر معه صاحب الشأن الى الانتظار مدة ستين يوما حتى ترد عليه الجهة الادارية بشأن تظلمه، ثم يبدأ من بعدها رحلة الدعوى القضائية على القرار.

فضلا عن ان الادارة يكون موقفها في الغالب الاعم موقفا سلبيا من هذه التظلمات، وذلك استنادا الى انه يفوت موعد الستين يوما المحددة قانونا للرد دون هذا الرد فإن ذلك يعد رفضا ضمنيا للتظلم، وهو ما يجعل من ذلك امرا في غير صالح المتظلم الذي يشعر مع مرور الوقت بضياع حقه، فضلا عن ذلك ينمي لدى رجل الادارة متخذ القرار أو من يعرض عليه التظلم نوعا من السلبية وعدم الرغبة في الرجوع عن قراراته وان كانت مشوبة بخطأ، ويلقى بالامر الى ساحة القضاء اذا ما اراد المتظلم ذلك

 

المصدر

مرسوم بالقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية

مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية

قانون الجزاء الكويتي 

التصنيفات
القانون القانون الكويتي المحامي المحامي احمد الصليلي مبادئ قضائية هتك العرض هتك عرض

جريمة هتك العرض

سوف اعرض في هذه التدوينه اهم المبادئ القضائية التي تكلمة عن جريمة هتك العرض،، والتي تم استخلاصها من احكام المحاكم الكويتية متمنياً من الله اني قد افدت القارئ الكريم وهو جريمة هتك عرض في القانون الكويتي ،، وذلك على الوجه التالي

 

من المقرر أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه، ولا يلزم في القانون أن يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي طالما أن فيما أورده من وقائع ما يكفي للدلالة علي قيامه. وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن في بيانه للواقعة وسرده مؤدي الأدلة التي عول عليها من أنه طلب من المجني عليه وهو معدوم الإرادة خلع سرواله لتصويره عارياً وأن الأخير استجاب له ما يتوافر به الركن المادي لجريمة هتك العرض، الذي يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضى للمجني عليه ويستطيل إليه حتى ولم لم يمسس موضع يعد عورة في جسمه طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء عنده كهذا الذي فعله الطاعن وهو ما يقطع أيضاً بتوافر القصد الجنائي لديه فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون لا محل له.

(الطعن 758/2005 جزائي جلسة 10/10/2006)

 

 ——————–

جذب الطاعنين المجني عليها عنوة إلى الشقة وقيام أحدهما بضمها إليه عنوة وصفعها على وجهها عند مقاومته وقيام الآخر بإمساكها من يدها وطلبه منها التوجه إلى غرفة النوم لمعاشرتها. أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلغ من الفحش قدراً يمس الحياء العرضي لها وتكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض.

———-

 

جريمة هتك العرض. تحققها بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. لا يشترط لتوافر هذا الركن. تحقق القصد الجنائي فيها. بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. مادام أن فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.

 

————

ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. توافره: بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.

———–

جريمة هتك العرض. ليست من الجرائم التي يجوز الصُلح والعفو الفردي من المجني عليه. تنازل المجني عليه أو عفوه عن الطاعن. غير ذي أثر فيها. أساس ذلك.

 

—————

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه قانوناً باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفايته إيراد من الوقائع ما يدل على قيامه.

————–

طلب الطاعن من المجني عليهمعدوم الإرادةخلع سرواله لتصويره عارياًولو لم يمسس موضعاً يعد عورة واستجابته لهيتوافر به الركن المادي والقصد الجنائي لجريمة هتك العرض طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء العرضى لديه

—————-

من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضعاً يعد عورة فيه طالما بلغت هذه الأفعال قدراً من الفحش من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عند المجني عليها من هذه الناحية. وكان ما أثبته الحكم المطعون فيهعلى نحو ما مرأن الطاعنين جذبا المجني عليها عنوة إلى الشقة وقام الطاعن ….. بضمها إليه عنوة وعندما قاومته صفعها على وجهها وقام الطاعن …… بإمساكها من يدها وطلب منها التوجه إلى غرفة النوم لمعاشرتها وهذه أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلغ من الفحش قدراً يمس الحياء العرضي لها فإن في ذلك ما يكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض.

(الطعن 612/2001 جزائي جلسة 29/10/2002)

(والطعن 203/2002 جزائي جلسة 4/2/2003)

(والطعن 592/2002 جزائي جلسة 13/1/2004)

(والطعن 445/2003 جزائي جلسة 27/1/2004)

———————

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه، فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. ويتحقق القصد الجنائى بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه. ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن مادام أن فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه. كما أن ركن القوة أو التهديد في تلك الجريمة يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى المجني عليه، فهو يتوافر بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المار ذكره تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد التي دان الطاعنين بها، وقد بين مؤدى أدلة الإدانة ووجه استشهاده بها في بيان كاف خلافاً لما يزعم الطاعنون، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن لا وجه له.

(الطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003)

(والطعن 270/2002 جزائي جلسة 20/1/2004)

————–

جريمة هتك العرض ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصُلح والعفو الفردى من المجني عليه، والمنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإن تنازل المجني عليه أو عفوه عن الطاعن الثالث يكون غير ذى أثر فيها.

(الطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003)

(والطعن 361/2002 جزائي جلسة 22/7/2003)

(والطعن 445/2003 جزائي جلسة 27/1/2004)

(والطعن 758/2005 جزائي جلسة 10/10/2006)

——————

جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه وتستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً جنائياً خاصاً، بل يكفى فيها القصد الجنائي العام الذي يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه..

(الطعن 483/2004 جزائي جلسة 29/3/2005)

————–

من المقرر أن جريمة هتك العرض بالحيلة التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المبينة حصراً بالمادتين 240، 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي يجوز فيها الصلح والعفو الفردي من المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تنازل والد المجني عليه وتصالحه معه يكون غير ذي أثر.

(الطعن 509/2004 جزائي جلسة 13/12/2005)

——————

الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضعاً يعد عورة فيه مادامت هذه الأفعال بلغت قدراً من الفحش من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عندها.

 

التصنيفات
احكام محاكم الاتجار بالاشخاص الاتجار بالبشر القانون المحامي المحامي احمد الصليلي جريمة قراءة هتك عرض

حكم محكمة التمييز #الجنايات #الكويتية في قضية اتجار بالبشر … بالحبس المؤبد

– اصدرت محكمة التمييز الدائرة الجزائية ٢ في ١٨/١٢/٢٠١٧، في الطعن رقم ١***/٢٠١٧ حكمها على الوجه التالي:ـ

– وجهة النيابة العامة الى كلاً من المتهمين انهم ارتكبا في محافظة الفروانية التهم الاتية

– المتهم الاول استدرج المجني عليها بالحيلة الى شقة المتهم الثاني، واتجر فيها ببيعها اليه مقابل ٢٠٠ دينار، لاستغلالها جنسياً، فواقعها بغير رضاها بطريق الاكراه المتهم الثاني، وذلك بان اتصل بها جنسياً من قبل عدت مرات، وهتك عرضها بالقوة بان اتصل بها من دبر عدة مرات، وحجزها بغير الاحوال القانونية بالإكراه والتهديد بالقتل بقصد استغلالها جنسياً في اعمال ممارسة الدعارة مع عدد من الرجال مقابل المال، وذلك في محل اداره للدعارة.

-: ذكر الحكم في حيثياته بان

القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جريمة الاتجار بالأشخاص بقصد استغلالهم جنسياً، والتي دين بها المتهمين، ويكتفى بالقصد العام

– المتهم الاول: –

٢- تاجر بالمجني عليها بان استدرجها بالحيلة وباعها للمتهم الثاني بمقابل مادي لاستغلالها جنسياً للغير

– المتهم الثاني: –

١-واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه الواقع عليها، بان اتصل بها جنسياً من قبل عدة مرات

٢-هتك عرض المجني عليها بالقوة بان اتصل بها جنسياً من دبر عدة مرات بالقوة

٣- حجز المجني عليها بغير الاحوال المصرح بها قانوناً

٤- حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق التهديد الواقع عليها، وذلك بأن اجبرها على الاتصال جنسياً بالعديد من الرجال دون تمييز، وذلك مقابل المال

٥-ادار محلاً للدعارة

٦-تاجر بالمجني عليها بان استغلها لدعارة الغير

– طلبت النيابة العامة عقابهم طبقاً للقوانين الاتية:-

١-قانون الجزاء الكويتي ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد

(١٨٤، ١٨٦، ١٩١/١، ١٩٥، ٢٠١/١، ٧٩/٢-٣، ٢٠٣)

٢-قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ بالمواد

(١، ٢)

بعد ان ثبتت التهم لدى محكمة الجنايات في الكويت اصدرت حكمها بجلسة ٢٠١٦/٥/٢٥ ضد المتهم الاول والثاني

– :حكمة المحكمة بالاتي

١- بمعاقبة المتهم الاول بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً مع الشغل والنفاذ، وذلك عن التهمة الثانية المسندة اليها ( الاتجار بالبشر )، وامرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة

٢- بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من تهمة ( الاتجار بالبشر )، وذلك للارتباط بين التهم الموجهة اليه طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء بالحكم بالعقوبة الاشد، وامرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة

تم استئناف الحكم من المتهمين وحكمة محكمة الاستئناف بجلسة ٢٠١٧/٥/١٦:-

-برفض استئناف المتهمين وتأييد الحكم اول درجة –

وتم عمل تمييز للحكم اعلاه وقضة محكمة التمييز في القضية اعلاه بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨:-

-بعدم قبول الطعن وتايد حكم اول درجة –

 

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

التصنيفات
الاتجار بالبشر القانون الكويت المحامي المحامي احمد الصليلي جريمة

حكمة محكمة الجنايات في جريمة اتجار بالبشر ضد مديري معهد مساج

محكمة الجنايات/١٠ في الكويت في جريمة اتجار بالبشر

.بالقضية رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠١٧ جنايات المباحث

حيثُ تم توجيه تهم الى المتهمين اثنين وهما كالاتي

المتهم الاول والثاني

١- ادارى معهد صحي للمساج، كمحل للفجور والدعارة، وذلك في منطقة حولي وذلك في الاعمال المنافية للآداب والاستغلال، والاتجار بالأشخاص لتلك الاغراض

٢-استغلال حالة ضعف المجني عليهم الاطفال، وذلك لقدومهم الى البلاد بعد تدهور الحالة الامنية في بلادهم (سوريا)، وإعطائهم مبالغ مالية لحاجتهم لها واستغلالهم جنسياً.

 

٣-جذب راغبي ارتكاب الجنس مع الاطفال عن طريق إرسال صور المجني عليهم الاطفال (المتهمين من ٣ الى ٧) بواسطة برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) عن طريق الانترنت، وذلك لتشجيعهم للحضور الى المحل الذي يديروه، للمحل ويتم عرض عليهم صور الاطفال المجني عليهم للاختيار من بينهم من سوف يمارسون الاعمال الجنسية معه، وذلك مقابل مبلغ ١٥ دينار، وهي اعمال الاستغلال الجنسي لطفل والدعارة، وتهيئة المكان لوقوع تلك الممارسات الجنسية على المجني عليهم  

 

٤-تحريض المجني عليهم الاطفال الذي لم تتجاوز اعمارهم ١٨ سنة على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور، عن طريق الاحتيال، وخدعاهم، وذلك بان اوهمهم بالعمل لديه بالمعهد الصحي في اعمال التدليك والمساج، وذلك لكي يتمكن الزبائن المترددين على هذا المعهد الصحي من للممارسة الجنس والفجور مع الاطفال و مواقعتهم جنسياً قسراً عنهم وجبراً

 

٥-الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع اخرين مجهولين (الزبائن) في هتم عرض المجني عليهم الأطفال

٦- تحرض المجني عليهم الاطفال على ممارسة اعمال الفجور والجنس باستخدام احد وسائل الاتصال الحديثة وتقنية المعلومات، وذلك من اجل استقطاب الرجال الذين يبحثون عن ممارسة الجنس مع الاطفال ومساعدتهم على ممارسة الجنس عن طريق تهيئة الاجواء والغرف لهم

 

.٧-ممارسة ضد المجني عليهم الاطفال اشكال من الاساءة النفسية والاستغلال

 

٨-اعتمادا في حياتهم الاول بصفة كلية والثاني بصفة جزئية على ما يكسبه المجني عليهم الاطفال من اموال جراء ممارسة الجنس مع الرجال، واغرائهم لهم على ممارسة الجنس مع الزبائن، وتهيئة المكان المناسب لذلك

٩-عرض المجني عليهم الاطفال لاحد حالات الانحراف بان مارسو معهم ما سبق ذكره

 

-:طلبة النيابة العامة من المحكمة معاقبتهم طبقاً للقوانين التالية

١-قانون الجزاء الكويتي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد رقم

(٤٨، ٥٢/١، ٧٨/١، ٧٩/٢، ١٩١/١-٢، ١٩٣، ٢٠٠،٢٠١،٢٠٢، ٢٠٣)

٢-قانون مكافحة الاتجار بالبشر الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ المواد رقم

(١/٣-٤، ٢/١-٢، ٤/٧-٤، ٥،١٣)

٣-قانون حقوق الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ المواد رقم

(١/٣ بند أ )

٤-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ المواد

(٤/١ بند ٥، ٨، ١٣/١، ١٦)

 

بعد ان ثبت للمحكمة ان المتهمان الاول والثاني اتجرا بالأطفال المجني عليهم، وذلك بالاحتيال عليهم واستغلال حالة الضعف لديهم واعطائهم مبالغ مالية لاستغلالهم جنسياً قسراً عنهم

 

 – :حكمة المحكمة

 

١-بمعاقبة المتهم الاول والثاني بالحبس لمدة ١٥ سنة مع الشغل والنفاذ، عن جميع اتهم المسندة لهم وذلك للارتباط بينهم طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء وهو العقوبة الأشد 

.٢-بمصادرة المضبوطات

.٣-امرت المحكمة بإبعاد كل المتهمين عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها

 

تقادم الدعوى و العقوبة في القانون الجزائي الكويتي

مدد الحبس الاحتياطي في الكويت 

You cannot copy content of this page