يجب ان يقوم الموظف بالبداية بالتظلم الإداري
التظلم الإداري هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبي يقدمها الموظف إلى جهة الإدارة على أن تعدل عن قرارها وتكفى الموظف مئونة الإلتجاء إلى القضاء طلباً لإلغاء القرار.
وهو طلب مكتوب في أي صيغة كانت يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو رئاستها يتضمن رغبته في سحب الإدارة لقرار معين لعدم مشروعيته.
والتظلم نوعان:-
تظلم اختياري وتظلم وجوبي.
١-التظلم الاختياري: هو غير ملزم سواء للمتظلم أو غيره فصاحب الشأن يستطيع أن يقدم تظلمه إلى جهة الإدارة ثم يتوجه مباشرة إلى القاضي الإداري رافعاً دعواه أمامه دون تريث لرد جهة الإدارة المتظلم إليها.
٢-التظلم الوجوبي: وهو ما جعله المشرع شرطاً لقبول الدعوى أي يتعين إجراءه قبل ولوج باب التقاضي ففي هذه الحالة وجب انتظار نتيجة فحص التظلم وهذه النوعية من التظلمات قاصرة على طعون الموظفين على القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة.
الغاية من التظلم:
هو أن جهة الإدارة المتظلم إليها قد تقتنع بصحة وجهة نظر المتظلم وعدم مشروعية قرارها فتقوم بسحبه أو تعديله.
احتساب ميعاد التظلم:
يجب ان يقدم الموظف التظلم خلال مدة الستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. وهي مدة رفع دعوى الإلغاء وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى جهة الإدارة التي أصدرته أو الجهات الرئاسية لها.
:بعد تقديم التظلم فإن الأمر لا يخرج عن أحد الفروض الثلاثة الآتية
الأول:- أن يترتب على التظلم سحب القرار المتظلم منه أو تعديله على الوجه السليم وبهذا ينتهي الأمر وتتحقق رغبة المتظلم وتنتهي المشكلة.
الثاني:- رفض جهة الإدارة التظلم صراحة وتبلغ المتظلم بذلك قبل مضي الستين يوماً المقررة للبث في التظلم.
الثالث:- سكوت جهة الإدارة مدة الستين يوماً يعتبر رفضا ضمنيا للتظلم إلا أن التعديل الأخير لمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 ألزم المشرع به جهة الإدارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً .
وهذا على عكس ما ورد في القانون القديم حيث كان يعبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
إثبات تاريخ تقديم التظلم-
العبرة بتاريخ الوصول الفعلي للتظلم إلى جهة الإدارة ويجب أن يتسلم الشخص المتظلم إيصالاً موضحاً فيه تاريخ تقديم التظلم ورقم وروده الجهة المتظلم إليها.
ويمتد ميعاد التظلم إذا صادف آخره يوم عطلة رسمية ولا يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى إلا إبتداء من أول يوم عمل بعد العطلة.
-:جزاء عدم تقديم التظلم-
إذا كان التظلم وجوبي: يترتب على عدم تقديمه التظلم في الميعاد أن تقضي المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها قبل التظلم أما إذا قدم التظلم بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء.
أما إذا كان التظلم اختياري: فإن إقامة دعوى الإلغاء في الميعاد دون تقديم التظلم من القرار تكون معه دعوى الإلغاء مقبولة شكلاً.
:إجراءات تقديم التظلم-
– يجب أن يقدم التظلم في الميعاد القانوني، وأن يشتمل البيانات الجوهرية وأن مسبباً وأن يأصل تأصيلاً قانوناً
– الجهة التي يقدم إليها التظلم هي الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية
– إذا نظم قانون خاص طريق التظلم فلا بد من التقييد بأحكامه
– العبرة بتاريخ وصول التظلم فعلاً للإدارة
– العبرة بتاريخ قيد التظلم في السجل الخاص بذلك لا أي تاريخ آخر
– يجب أن يقدم التظلم بعد صدور القرار فعلاً وليس قبل صدوره
– إذا كان التظلم غامضاً صيغ في عبارات غير محددة فإنه لا يعتد به في قطع المدة
– ليس هناك طريق محدد للتظلم فقد يكون بشكوى وقد يكون بانذار على يده مندوب الإعلان
– لا عبرة بتكرار التظلم فالعبرة هو بالتظلم الأول وهو وحده الذي يقطع التقادم أما التظلمات التي تليه فلا يعتد بها
– القرار المنعدم لا يشترط التظلم منه إذ أن المخالفة فيه صارخة للقانون حيث ذهبت محكمة التمييز إلى أن القرار المنعدم لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه بفوات ميعاد الطعن فيه ويجوز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بميعاد معين
-:آثار تقديم التظلم-
١-آثار تقديم التظلم الاختياري
تقديم التظلم الاختياري يقطع سريان المدة إلا أنه يجوز لمقدمه أن يرفع الدعوى مباشرة لإلغاء القرار دون أن ينتظر نتيجة التظلم.
٢-آثار تقديم التظلم الوجوبي
تقديم التظلم الوجوبي الذي لا تقبل دعوى الإلغاء بدونه فإنه يقطع سريان المدة إلا أنه لا يجوز لمقدمه رفع الدعوى إلا بعد رد جهة الإدارة على التظلم وتبدأ مدة الستين يوم جديدة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الحكومة وإعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
-:الأصل في التظلم أنه جوازي إلا أنه هناك حالات محددة حددها القانون على سبيل الحصر وهي
١-قرارات التعيين في الوظائف العامة
٢-قرارات الترقية
٣-القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف أو بتوقيع جزاء تأديبي عليه
فيما عدا ذلك من قرارات فإن الطعن عليها لنقصها لا يلزم أن يكون مسبوقاً بالتظلم
وجاء في المذكرة الايضاحية : نظرا لما اثبته الواقع العملي من تقاعس جهة الادارة في اغلب الاحيان عن الاجابة أو التعاطف من تظلمات اصحاب الشأن في القرارات الادارية التي استوجب القانون التظلم منها حال رغبة صاحب الشأن في الطعن عليها امام المحكمة المختصة، الامر الذي يضطر معه صاحب الشأن الى الانتظار مدة ستين يوما حتى ترد عليه الجهة الادارية بشأن تظلمه، ثم يبدأ من بعدها رحلة الدعوى القضائية على القرار.
فضلا عن ان الادارة يكون موقفها في الغالب الاعم موقفا سلبيا من هذه التظلمات، وذلك استنادا الى انه يفوت موعد الستين يوما المحددة قانونا للرد دون هذا الرد فإن ذلك يعد رفضا ضمنيا للتظلم، وهو ما يجعل من ذلك امرا في غير صالح المتظلم الذي يشعر مع مرور الوقت بضياع حقه، فضلا عن ذلك ينمي لدى رجل الادارة متخذ القرار أو من يعرض عليه التظلم نوعا من السلبية وعدم الرغبة في الرجوع عن قراراته وان كانت مشوبة بخطأ، ويلقى بالامر الى ساحة القضاء اذا ما اراد المتظلم ذلك
مرسوم بالقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية
مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية