قانون حماية الأموال العامة ( 1 / 1993 )

قانون حماية الأموال العامة ( 1 / 1993 )

6.1 – أحكام عامة

(1 – 30)

المادة 1

للاموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.

المادة 2

يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو يقصد بالاموال العامة خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها :
– الدولة.
– الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة.
– الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ، ويعتد في تحديد نسبة راس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها.

المادة 3

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970م المشار اليه.

المادة 4

تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج اقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 74 سنة 2003 المادة 2 )

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق ، والتصرف ، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
لا يجوز تطبيق نص المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه باي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

وعلى النيابة العامة في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق في إحدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور.

ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة في المادة 104 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

6.2 – وسائل الرقابة على الأموال العامة

(6 – 809)

المادة 6

مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات او تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من اموال في داخل البلاد او خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب ان يتم الاخطار في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ اجراء العملية او التصرف او صدور القرار.
لرئيس الديوان ان يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك ، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد اليه من بيانات والاطلاع الى ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر او سجلات او ارواق او مستندات او حسابات ، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات او مستندات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الطلب.
للديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الاولى وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.
على الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها.

المادة 7

على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر اموالا تجاوز قيمتها مائة الف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.
على رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير اليه.

المادة 8 ( عدلت )

تشكل بمجلس الامة لجنة تسمى( لجنة حماية الاموال العامة) ، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار اليها في المادة السابقة.
– وتتألف هذه اللجنة من سبعة اعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانية والحساب الختامى ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، اثنان من كل من اللجنة الأولى والثانية وثلاثة من اللجنة الأخيرة وتسرى على لجنة حماية الأموال العامة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 م المشار إلية فيما عدا الحظر المنصوص علية فى المادة (45) منة ”

– ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضاء كل من هاتين اللجنتين وفيما عدا ذلك تخضع أعمال اللجنة للأحكام المنصوص عليها فى القانون المشار إلية فى الفقرة السابقة”.

6.3 – الجرائم والعقوبات

(9 – 1082)

المادة 9

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.
تكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المادة 10

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل استولى بغير حق على شئ مما ذكر في المادة السابقة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او تحت يدها او سهل ذلك لغيره.
تكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المادة 11

كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد او خارجها في شأن من شئون تلك الجهات اذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره ، يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، فاذا بلغ الجاني مقصده او كان من شأن جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.

المادة 12

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة باحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او يكون له شأن في الاشراف عليها ، حصل او حاول ان يحصل لنفسه بالذات او بالواسطة او لغيره باي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.

المادة 13

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل في احدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية افشى أي معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة اذا كان من شأن الافشاء بها الاضرار بمصلحة هذه الجهات او تحقيق مصلحة خاصة لاحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.

المادة 14

كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخصطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها لا ىتلك الجهة. بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن ساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ، ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأية مصلحة قومية لها او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب.
يجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تأمر بعزله من الوظيفة.

المادة 15

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام او مستخدم او عامل يحتفظ لنفسه ولحساب غيره باصول وثائق رسمية او صور منها لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق باحدى الجرائم المذكروة في هذا القانون سواء كانت اوراقا او غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها او سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع الى تقديمها الى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في احدى هذه الجرائم.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين او السابقين بالجهة المجني عليها.
يعفي من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الاولى قبل انتهاء التحقيق المشار اليه.

المادة 16

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس او استولى عليه او سهل ذلك لغيره من مال او منفعة او ربح.

المادة 17

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الاخطار او البيان المشار اليهما في المادتين السادسة والسابقة فقرة اولى من هذا القانون الى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.

المادة 18

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع او على اصوله او فروعه.

المادة 19

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من يقدم الى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الى أي جهة رسمية اخرى بيانات كاذبة او معلومات غير صحيحة او يخفي بيانات او معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية او يرتكب غشا او تدليسا في شهادة او اقرار يتعلق بهذه الجرائم او يخفي الحقيقة او يضلل العدالة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.
لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الافعال المنصوص عليها فيها او على اصوله او فروعه.

المادة 20

لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء ايا حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذاا لاقنون الا اذا ابدار الجاني برد الاموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
مع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها اذا كان موضوعها او الضرر الناجم عنها يسيرا ان تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 21

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ النيابة العامة او ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او ضبط الاموال موضوع الجريمة او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المادة 21 مكررا بدء العمل بتاريخ : 27/06/2004 اضيفت بموجب قانون 31 سنة 2004

لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين ( 4 ، 6 ) من قانون الجزاء.

المادة 22

لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الاسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الاموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ،11 ،12 من هذا القانون والتعويض ان كان له مقتض وعلى المحكمة ان تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في اموال كل منهم بقدر ما استفاد.

استثناء من حكم المادة (188) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالإستئناف إذا كان قابلا له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 31 لسنة 2004 مادة أولى))

المادة 23

تكون الاحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة او الرد او التعويض عن احدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.
يجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة او الاستئناف ان تأمر بوقف تنفيذها ، ويكون لاموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الادارة ، وتكاليف البحث عن الاموال في الخارج الماشر اليها في المادة التالية حق امتياز على جميع اموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الاولوية حقوق الامتياز الاخرى عدا حق النفقة الشرعية بانواعها.
يسري نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من احكام تطبيقا للمواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.

6.4 – الإجراءات التحفظية

(1 – 28)

المادة 24

للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لاحد الاشخاص على انه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من هذا القانون ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وادارتها وان يابدر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم او يد غيره كلها او بعضها دون ان يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الاموال.
يجوز له ان يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لاموال زوجه والاولاد القصر او البلغ او غيرهم متى كانت لتلك الاموال صلة بالجريمة.
على النائب العام ان يعين وكيلا لادارة الاموال التي منعت ادارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة ، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط ادائه لعمله قرار من رئيس الديوان.
تسري الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للاشخاص والوقائع التي تخضع للمواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.

المادة 25

لسطات التحقيق في سبيل التحفظ على الاموال المشار اليها في المادة السابقة ان تتخذ كل ما تراه من اجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الاموال في اية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الاجنبية العامة او الخاصة.

المادة 26

لكل ذي شأن ان يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والادارة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
على المحكمة ان تفصل في التظلم على وجه السرعة اما برفضه او بإلغاء الامر او بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة ان كان لها مقتض ، ولا يجوز اعادة التظلم الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الامر او تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.

المادة 27

اذا حكم على المتهم بالادانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والادارة او غير ذلك من الاجراءات التحفظية على الاموال الا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الادارة وتكاليف البحث عن الاموال في الخارج.
يجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المتحفظ لديها على تلك الاموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز ان يتم البيع بالطريق الاداري.

المادة 28

تعتبر باطلة التصرفات التي اجراها المحكوم عليه في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او من الت اليهم هذه الاموال اذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الاموال او تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى ان يحكم به عليه.
لا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض الى الاشخاص حسني النية ، ولا تعتبر الشخص حسن النية اذا كان يعلم او كان بامكانه ان يعلم بالجريمة او بالغرض من التصرف.
تسري احكام الفقرتين السابقتين على التصرفات في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.

6.5 – أحكام ختامية

(29 – 32)

المادة 29

على الجهات المشار اليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن الاوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في ترايخ العمل بهذا القانون سواء في داخل البلاد او خارجها في ميعاد اقصاه ستة اشهر من التاريخ المشار اليه على ان يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرأ من تعديلات على اوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل.
على رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصوله اليه.

المادة 30

تسري احكام المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه بالنسبة للافعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتلغى بالنسبة لما بعد ذلك.
ما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 31

يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد اخذ رأي الوزير المختص بحسب الاحوال القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليه افي هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها.

المادة 32

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

معلومات عني

المكتبة الإلكترونية

You cannot copy content of this page

error: المحتوى محمي من النسخ