التصنيفات
الخدم العمالة المنزلية القانون

قانون العمالة المنزلية واهم الاسالة فيه

شرح

اتى هذا لشرح اهم النقاط والتي اتلقى العديد من الأسائلة عنها بخصوص الخادمة وصاحب المنزل والمكتب وشنو نسوي وهيك اشياء….

%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9

قانون العمالة المنزلية الجديد رقم 68/2015

اتى لينظم حقوق الخدم في المنازل واصحاب المنازل وعلاقتهم ببعضهم وباصحاب المكاتب

وقد اتى باحكام مهمة وهم

—–

٧مادة (31)

نصت هذه المادة على اي مشكلة تصير بين العامل ،وصاحب المنزل او صاحب المنزل والمكتب ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية والكائن في مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة بمنطقة الضجيج

… اختصاصها تسمع النزاع وتحاول تصلح وتسوي تسويه.. واذا ماكو فايدة يحولونها للمحكمة.

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9

٣مادة (17)

4

نص القانون ان مكتب الخدم يضمن استمرار الخادم او الخادمة بالعمل لمدة ٦ اشهر …وفي حالة حصل احد الظروف التالية … يلتزم المكتب بارجاع المال المدفوع للمكتب من صاحب المنزل .. وتحمل تكلفت ارجاع الخادم الى بلدة …. وفي حالت رفض المكتب ارجاع الفلوس لصاحب المنزل .. يتقدم بشكوى الى ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية ..تقوم هذه الادارة ارجاع الفلوس وتسفير الخادمة من حساب المكتب لديهم ويخصمون على المكتب ….وهذه الاشياء هي :

1 – وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه.

2 – اصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أية اعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل.

3 – قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل اقامته للعمل المنزلي.

4 – ابعاد العامل المنزلي اداريا لمقتضيات المصلحة العامة.

5 – قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي.

6 – رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إلى جهة غير معلومة.

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85-jpg-large

١ مادة (4)

حظر على مكاتب الخدم .. او من يعملون لديهم… او من يتعاملون معهم داخل وخارج الكويت ان ياخذو من العامل مبالغ مقابل تشغيله …. لدى شخص ،، او استبقائه لدى هذا الشخص….

%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85

في حالة ثبت ذلك على مكتب الخدم

يعاقب طبقاً لقانون الجزاء عن جريمتي:

١-الابتزاز

٢-الكسب غير المشروع

٢مادة (5)

 حظرت علي مكاتب الخدم الاعلانات والنشر للعمالة المنزلية لديهم… وتصنيف الخدم عنصرياً على اساس الدين او الجنس اواللون او السعر ……او بأي طريقة مهينة لانسانيته

٤مادة (21)

%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%b1

منعت هذه المادة تشغيل خادم او خادمة اقل من ٢١ سنة او اكبر من ٦٠ سنة

٥مادة(24)

نصت هذه المادة على اخذ بعض التدابير او العقوبات ضد اصحاب المكاتب في الحالات التالية واهم هذه الحالات هم:

194960_371c44c8-a1d2-4bc1-addc-82b74b78a9ef_-_wrqu50_rt1600x1024-_os368x271-_rd368x271

ا امتناع المكتب عن تسليم الخادمة لصاحب المنزل خلال ٢٤ ساعة

باذا تعامل المكتب بالتعامل مع الخادمة المسترجعة او الخادمة التي يتم جلبها من قبل ناس اخرين

٦مادة (29)

prison25

نصت كذلك هذه المادة اي شخص يستقدم خادم او خادمة اقل من ٢١ سنة للعمل لديه … يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن ٦ شهور وغرامة ماتزيد على ٥٠٠ دينار او احدهم

You cannot copy content of this page

error: المحتوى محمي من النسخ