محكمة الجنايات/١٠ في الكويت في جريمة اتجار بالبشر
.بالقضية رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠١٧ جنايات المباحث
حيثُ تم توجيه تهم الى المتهمين اثنين وهما كالاتي
المتهم الاول والثاني
١- ادارى معهد صحي للمساج، كمحل للفجور والدعارة، وذلك في منطقة حولي وذلك في الاعمال المنافية للآداب والاستغلال، والاتجار بالأشخاص لتلك الاغراض
٢-استغلال حالة ضعف المجني عليهم الاطفال، وذلك لقدومهم الى البلاد بعد تدهور الحالة الامنية في بلادهم (سوريا)، وإعطائهم مبالغ مالية لحاجتهم لها واستغلالهم جنسياً.
٣-جذب راغبي ارتكاب الجنس مع الاطفال عن طريق إرسال صور المجني عليهم الاطفال (المتهمين من ٣ الى ٧) بواسطة برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) عن طريق الانترنت، وذلك لتشجيعهم للحضور الى المحل الذي يديروه، للمحل ويتم عرض عليهم صور الاطفال المجني عليهم للاختيار من بينهم من سوف يمارسون الاعمال الجنسية معه، وذلك مقابل مبلغ ١٥ دينار، وهي اعمال الاستغلال الجنسي لطفل والدعارة، وتهيئة المكان لوقوع تلك الممارسات الجنسية على المجني عليهم
٤-تحريض المجني عليهم الاطفال الذي لم تتجاوز اعمارهم ١٨ سنة على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور، عن طريق الاحتيال، وخدعاهم، وذلك بان اوهمهم بالعمل لديه بالمعهد الصحي في اعمال التدليك والمساج، وذلك لكي يتمكن الزبائن المترددين على هذا المعهد الصحي من للممارسة الجنس والفجور مع الاطفال و مواقعتهم جنسياً قسراً عنهم وجبراً
٥-الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع اخرين مجهولين (الزبائن) في هتم عرض المجني عليهم الأطفال
٦- تحرض المجني عليهم الاطفال على ممارسة اعمال الفجور والجنس باستخدام احد وسائل الاتصال الحديثة وتقنية المعلومات، وذلك من اجل استقطاب الرجال الذين يبحثون عن ممارسة الجنس مع الاطفال ومساعدتهم على ممارسة الجنس عن طريق تهيئة الاجواء والغرف لهم
.٧-ممارسة ضد المجني عليهم الاطفال اشكال من الاساءة النفسية والاستغلال
٨-اعتمادا في حياتهم الاول بصفة كلية والثاني بصفة جزئية على ما يكسبه المجني عليهم الاطفال من اموال جراء ممارسة الجنس مع الرجال، واغرائهم لهم على ممارسة الجنس مع الزبائن، وتهيئة المكان المناسب لذلك
٩-عرض المجني عليهم الاطفال لاحد حالات الانحراف بان مارسو معهم ما سبق ذكره
-:طلبة النيابة العامة من المحكمة معاقبتهم طبقاً للقوانين التالية
١-قانون الجزاء الكويتي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المواد رقم
(٤٨، ٥٢/١، ٧٨/١، ٧٩/٢، ١٩١/١-٢، ١٩٣، ٢٠٠،٢٠١،٢٠٢، ٢٠٣)
٢-قانون مكافحة الاتجار بالبشر الكويتي رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ المواد رقم
(١/٣-٤، ٢/١-٢، ٤/٧-٤، ٥،١٣)
٣-قانون حقوق الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ المواد رقم
(١/٣ بند أ )
٤-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ المواد
(٤/١ بند ٥، ٨، ١٣/١، ١٦)
بعد ان ثبت للمحكمة ان المتهمان الاول والثاني اتجرا بالأطفال المجني عليهم، وذلك بالاحتيال عليهم واستغلال حالة الضعف لديهم واعطائهم مبالغ مالية لاستغلالهم جنسياً قسراً عنهم
– :حكمة المحكمة
١-بمعاقبة المتهم الاول والثاني بالحبس لمدة ١٥ سنة مع الشغل والنفاذ، عن جميع اتهم المسندة لهم وذلك للارتباط بينهم طبقاً للمادة ٨٤ من قانون الجزاء وهو العقوبة الأشد
.٢-بمصادرة المضبوطات
.٣-امرت المحكمة بإبعاد كل المتهمين عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها