قانون الجزاء الكويتي في شأن مكافحة المخدرات،
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 74 / 1983
10. قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها (1 – 58)
01. قانون الإصدار (1 – 2)
02. الجلب والتصدير والنقل (2 – 12)
03. الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة (10 – 19)
04. حيازة المواد والمستحضرات المخدرة (15 – 22)
05. انتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها (23 – 24)
06. النباتات الممنوع زراعتها (25 – 27)
07. أحكام عامة (28 – 30)
08. العقوبات (31 – 58)
10 – قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
(1 – 58)
10.1 – قانون الإصدار
(1 – 2)
المادة 1
تعتبر مواد او مستحضرات مخدرة في تطبيق احكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي 1 و 3 ، الملحقين ، ويستثنى منها المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 2.
المادة 2
لا يجوز استيراد او تصدير او انتاج او صنع زراعة او تملك او احراز او حيازة او الاتجار او شراء او بيع او نقل او تسليم او تسلم مواد او نباتات او مستحضرات مخدرة او صرفها او وصفها طبيا او التبادل عليها او النزول عنها بأية صفة كانت او التوسط في شئ من ذلك الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
10.2 – الجلب والتصدير والنقل
(2 – 12)
المادة 3
لا يجوز استيراد المواد او المستحضرات المخدرة او تصديرها او نقلها الا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.
في حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسببا ، ويبلغ الى صاحب الشأن الذي له ان يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به الى مجلس الوزراء.
يكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.
المادة 4
ينشأ بوزراة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الاشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد او المستحضرات المخدرة ، ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة 5
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد او التصدير الا لمن يلي :
– مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع الادوية المرخص بها.
– مديري معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الابحاث العلمية المرخص بها.
– مديري المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص فيها.
– الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.
لوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.
المادة 6
يجب على المرخص له في استيراد او تصدير او نقل مواد مخدرة ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد او المستحضرات المخدرة كاملا وطبيعتها والكمية التي يراد جلبها او تصديرها والتاريخ التقريبي لا يهما مع بيان الاسباب التي تبرر الاستيراد او التصدير وكذلك البيانات الاخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة.
عتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة في هذا الشأن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
لوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب او خفض الكمية الموضحة به.
المادة 7
لا يجوز تسليم المواد او المستحضرات المخدرة التي تصل الى الجمارك او تصديرها الا بموجب اذن افراج او تصدير من وزارة الصحة العامة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
على الجمارك والمواني في حالتي الاستيراد او التصدير تسلم اذن الافراج او التصدير من اصحاب الشأن واعادته الى وزارة الصحة العامة ، وتحفظ نسخة من هذا الاذن لدى كل من الجمارك والمواني وصاحب الشأن.
يعتبر الاذن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
المادة 8
لا يجوز الافراج عن المواد او المستحضرات المخدرة الا اذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ، وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الجلب بموجب تقرير من مختبر مراقبة الادوية.
المادة 9
لا يجوز استيراد المواد او المستحضرات المخدرة او تصديرها او نقلها داخل طرود محتوية على مواد اخرى.
يجب ان يكون ارسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها و ان يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة المخدرة فيه.
10.3 – الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة
(10 – 19)
المادة 10
لا يجوز الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الصحة العامة.
المادة 11
لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين الثالثة والعاشرة الى :
– المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
– المحكوم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
– المحكوم عليه في احدى الجرائم الواقعة على المال او جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض والزنا والتحريض على الفجور والدعارة والقمار. او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة الزور ، و كذلك المحكوم عليه للشروع في احدى هذه الجرائم.
– من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف او الامانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
المادة 12
لا يرخص في الاتجار بالمواد او المستحضرات المخدرة الا في صيدلية او مستودع او مصنع ادوية ، ويجب ان تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة 13
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة ان يبيعوها او يسلموها او ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة ، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط والاجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
المادة 14
تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 المواد والمستحضرات المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.
10.4 – حيازة المواد والمستحضرات المخدرة
(15 – 22)
المادة 15
استثناء من احكام المادة الثانية يجوز للافراد حيازة مواد او مستحضرات مخدرة لاستعمالهم الخاص ولاسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز التنازل عن هذه المواد او المستحضرات لاي شخص آخر مهما كانت الاسباب.
لا يجوز للاطباء المشار اليهم ان يصفوا المواد او المستحضرات المخدرة لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي الصحيح وفي حالة عدم استعمال اية كمية من قبل المريض يجب عليه اعادتها الى الجهة التي صرفت منها كما يجب على من تقع في حوزته هذه الدوية لاي سبب كان ان يسلمها الى المراكز الصحية التي يحددها وزير الصحة العامة.
المادة 16
يجوز للاطباء المخرص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ان يحرزوا في عياداتهم بعض المواد او المستحضرات المخدرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة بشرط ان يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ، وان يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة بالكويت.
يجب على الطبيب مراعاة الاحكام الخاصة بحيازة المواد او المستحضرات المخدرة المذكورة في المادة 28 من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص.
يحظر على الطبيب ان يصرف اية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بانفسهم ، كما يحظر عليه ان يحرر لنفسه وصفة باية كمية من المواد او المستحضرات المخدرة لاستعماله الخاص.
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت احراز كمية مناسبة من المواد والمستحضرات المخدرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عياته.
يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ واعادة هذه المواد الى الجهة التي صرفت منها.
المادة 17
لا يجوز للصيادلة ان يصرفوا مواد او مستحضرات مخدرة الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت او بموجب ترخيص من وزارة الصحة وفقا للمادة 13 من هذا القانون.
المادة 18
يصجر وزير الصحة العامة قرارا بابيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد او مستحضرات مخدرة للصرف من الصيدليات.
تصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة ، وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
المادة 19
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد او مستحضرات مخدرة بعد مضي اسبوع من تاريخ تحريرها.
المادة 20
لا ترد الوصفات الطبية المشار اليها في المواد السابقة لحاملها ، ويحظر استعمالها اكثر من مرة ، ويجب حفظها في الصيدلية بعد اثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي ، ويعطي حامل الوصفة ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
المادة 21
يجب قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة الى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه بخاتم وزارة الصحة العامة.
يدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة 22
ينظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى جميع من يحق لهم استيرادها او تصديرها او استعمالها المنصوص عليهم في المادة 5 وكذلك المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة.
10.5 – انتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
(23 – 24)
المادة 23
لا يجوز انتاج او استخراج او فصل او صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدولين رقمي 1 ، 3 الا لمصانع الادوية المرخص لها وبتصريح من وزير الصحة العامة.
المادة 24
لا يجوز في مصانع الادوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة الا بعد الخصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة العاشرة.
10.6 – النباتات الممنوع زراعتها
(25 – 27)
المادة 25
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5.
المادة 26
لا يجوز جلب او تصدير او تملك او احراز او حيازة او الاتجار او شراء او بيع او نقل او تسليم او تسلم او التبادل او النزول عن النباتات المذكورة بالجدول رقم 5 في جميع اطوار نموها وكذلك بذورها او التوسط في شئ من ذلك مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم 6.
المادة 27
لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للاغراض او البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
له ان يرخص في جلب النباتات المدرجة بالجدول رقم 5 وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لاحكام الفصلين الاول والثاني من هذا القانون.
10.7 – أحكام عامة
(28 – 30)
المادة 28
كل من رخص له في استيراد او تتصدير او حيازة او الاتجار في المواد او المستحضرات المخدرة يجب عليه ان يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد اولا باول في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحئفه ومختومه بخاتم وزارة الصحة العامة ، وان يتضمن تاريخ الورود او الصرف واسم البائع او المشتري وعنوانه اسم المواد او المستحضرات المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.
يجب تقديم ذلك السجل لمندوبي وزارة الصحة العامة عند كل طلب.
على مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار او استعمال المواد المشار اليها ان يرسلوا بكتاب مصوي عليه الى وزارة الصحة العامة في خلال الاسبوع الاول التالي لانقضاء كل ثلاثة اشهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
المادة 29
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 ، 21 ، 28 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها ، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة 15 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة 30
يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول المحلقة بهذا القانون بالحذف او بالاضافة او بتغيير النسب الواردة فيها.