التصنيفات
احكام محاكم القانون الكويت المحامي المحامي احمد الصليلي قراءة مبادئ قضائية

راي أحد المحاكم: في قضية نفي النسب بالكويت🔍🔍

النسب الشرعي

النسب يثبت شرعاً بالفراش والإقرار والبينة، والمراد بالفراش هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل بالولد، ويكون ذلك بالزواج الصحيح، دون حاجة إلى إقرار أو بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والسبب في ثبوت النسب بالفراش أن عقد الزواج يجعل المرأة مختصة بزوجها وحده والأصل حمل أحوال الناس على الصلاح، وذلك متى أمكن حمل الزوجة من زوجها بأن يكون بالغاً أو مراهقاً مع إمكان التلاقي بين الزوجين، واشترط فقهاء المذهب الجعفري الدخول الحقيقي، كما يلزم أن تلد الزوجة لستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول عندهم، وهذه المدة هي أقل مدة للحمل بإجماع الفقهاء في كافة مذاهب السنة والشيعة لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) والفصال هو الرضاع ومدته حولان كاملان لقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وبإسقاط مدة العامين من الثلاثين شهراً يتبقى ستة أشهر، وهى أقل مدة للحمل، أما أقصى مدة له، فاختلف الجعافرة بشأنها، ففي المشهور كما قال صاحب الجواهر إنها تسعة أشهر، والبعض قال إنها عشرة أشهر، وقال الإمام جعفر إنها سنة كاملة، واتفقوا على أنها لا تزيد بحال عن سنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف وذلك على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الطاعن طلق المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/10/1983 وأقر بوثيقة طلاقه لها بأنها حامل بالمطعون ضدها الثانية التي وُلِدَت في 20/4/1984 وأبلغ هو عن ميلادها باعتبارها ابنته وتنازل عن حضانتها ثم أقام بعد ذلك دعوى لاحقة يطلب ضمها إليه لزواج أمها بآخر فإن تلك البنت تنسب إليه، وأنه متى ثبت النسب على هذا النحو فلا موجب لإحالة المطعون ضدهما للطب الشرعي لعدم جدوى هذا الإجراء، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس

(الطعن 450/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)

.

 

التصنيفات
القانون القانون الكويتي المحامي المحامي احمد الصليلي مبادئ قضائية هتك العرض هتك عرض

جريمة هتك العرض

سوف اعرض في هذه التدوينه اهم المبادئ القضائية التي تكلمة عن جريمة هتك العرض،، والتي تم استخلاصها من احكام المحاكم الكويتية متمنياً من الله اني قد افدت القارئ الكريم وهو جريمة هتك عرض في القانون الكويتي ،، وذلك على الوجه التالي

 

من المقرر أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه، ولا يلزم في القانون أن يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي طالما أن فيما أورده من وقائع ما يكفي للدلالة علي قيامه. وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن في بيانه للواقعة وسرده مؤدي الأدلة التي عول عليها من أنه طلب من المجني عليه وهو معدوم الإرادة خلع سرواله لتصويره عارياً وأن الأخير استجاب له ما يتوافر به الركن المادي لجريمة هتك العرض، الذي يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضى للمجني عليه ويستطيل إليه حتى ولم لم يمسس موضع يعد عورة في جسمه طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء عنده كهذا الذي فعله الطاعن وهو ما يقطع أيضاً بتوافر القصد الجنائي لديه فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون لا محل له.

(الطعن 758/2005 جزائي جلسة 10/10/2006)

 

 ——————–

جذب الطاعنين المجني عليها عنوة إلى الشقة وقيام أحدهما بضمها إليه عنوة وصفعها على وجهها عند مقاومته وقيام الآخر بإمساكها من يدها وطلبه منها التوجه إلى غرفة النوم لمعاشرتها. أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلغ من الفحش قدراً يمس الحياء العرضي لها وتكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض.

———-

 

جريمة هتك العرض. تحققها بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. لا يشترط لتوافر هذا الركن. تحقق القصد الجنائي فيها. بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. مادام أن فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.

 

————

ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. توافره: بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.

———–

جريمة هتك العرض. ليست من الجرائم التي يجوز الصُلح والعفو الفردي من المجني عليه. تنازل المجني عليه أو عفوه عن الطاعن. غير ذي أثر فيها. أساس ذلك.

 

—————

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه قانوناً باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفايته إيراد من الوقائع ما يدل على قيامه.

————–

طلب الطاعن من المجني عليهمعدوم الإرادةخلع سرواله لتصويره عارياًولو لم يمسس موضعاً يعد عورة واستجابته لهيتوافر به الركن المادي والقصد الجنائي لجريمة هتك العرض طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء العرضى لديه

—————-

من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضعاً يعد عورة فيه طالما بلغت هذه الأفعال قدراً من الفحش من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عند المجني عليها من هذه الناحية. وكان ما أثبته الحكم المطعون فيهعلى نحو ما مرأن الطاعنين جذبا المجني عليها عنوة إلى الشقة وقام الطاعن ….. بضمها إليه عنوة وعندما قاومته صفعها على وجهها وقام الطاعن …… بإمساكها من يدها وطلب منها التوجه إلى غرفة النوم لمعاشرتها وهذه أفعال تمس بجسم المجني عليها وتبلغ من الفحش قدراً يمس الحياء العرضي لها فإن في ذلك ما يكفي لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض.

(الطعن 612/2001 جزائي جلسة 29/10/2002)

(والطعن 203/2002 جزائي جلسة 4/2/2003)

(والطعن 592/2002 جزائي جلسة 13/1/2004)

(والطعن 445/2003 جزائي جلسة 27/1/2004)

———————

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه، فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. ويتحقق القصد الجنائى بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه. ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن مادام أن فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه. كما أن ركن القوة أو التهديد في تلك الجريمة يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى المجني عليه، فهو يتوافر بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المار ذكره تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد التي دان الطاعنين بها، وقد بين مؤدى أدلة الإدانة ووجه استشهاده بها في بيان كاف خلافاً لما يزعم الطاعنون، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن لا وجه له.

(الطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003)

(والطعن 270/2002 جزائي جلسة 20/1/2004)

————–

جريمة هتك العرض ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصُلح والعفو الفردى من المجني عليه، والمنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإن تنازل المجني عليه أو عفوه عن الطاعن الثالث يكون غير ذى أثر فيها.

(الطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003)

(والطعن 361/2002 جزائي جلسة 22/7/2003)

(والطعن 445/2003 جزائي جلسة 27/1/2004)

(والطعن 758/2005 جزائي جلسة 10/10/2006)

——————

جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه وتستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً جنائياً خاصاً، بل يكفى فيها القصد الجنائي العام الذي يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه..

(الطعن 483/2004 جزائي جلسة 29/3/2005)

————–

من المقرر أن جريمة هتك العرض بالحيلة التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المبينة حصراً بالمادتين 240، 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي يجوز فيها الصلح والعفو الفردي من المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تنازل والد المجني عليه وتصالحه معه يكون غير ذي أثر.

(الطعن 509/2004 جزائي جلسة 13/12/2005)

——————

الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها يستطيل إلى جسمها ولو لم يمس موضعاً يعد عورة فيه مادامت هذه الأفعال بلغت قدراً من الفحش من شأنه أن يخدش عاطفة الحياء عندها.

 

You cannot copy content of this page

error: المحتوى محمي من النسخ