قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتي رقم 35/2002

00. الفصل الأول تعريف عمليات غسيل الأموال وتجريمها (1 – 2)

01. الفصل الثاني التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية (3 – 5)

02. الفصل الثالث العقوبات (6 – 16)

03. الفصل الرابع التعاون الدولي (17 – 20)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الجزاء الصادر رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعادلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980م في شأن الجمارك.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – الفصل الأول

تعريف عمليات غسيل الأموال وتجريمها (1 – 2)

المادة 1

عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية، أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.

المادة 2

يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من ارتكب الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها:

1- إجراء عملية غسيل لأموال مع علم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.

2- نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.

3- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.

1 – الفصل الثاني

التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية (3 – 5)

المادة 3

يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية، الالتزام بما يلي:-

1- عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات.

2- التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة.

3- الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة.

4- الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل عملها بها.

5- تبني سياسة تدريب للمسئولين والعاملين فيها بما يكفل إحاطتهم علماً باستمرار بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال.

6- تبني إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة.

كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال.

المادة 4

يجب على كل شخص عند دخوله البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أشياء ثمينة أخرى وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة 5

يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون.

2 – الفصل الثالث

العقوبات (6 – 16)

المادة 6

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال، وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقا لأحكام هذه المادة يتم التصرف في الأموال المصادرة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة 7

تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.

المادة 8

للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض. ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم.

ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقاً لمقتضيات التحقيق.

المادة 9

لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به.

ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منه.

ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.

المادة 10

للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين 6 ، 7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار.

المادة 12

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، تسأل شركات الأشخاص جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه.

وتعاقب الشركة بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها بواسطة أحد أجهزتها أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملين بها، وتحكم المحكمة بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين.

وتتم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانوني وقت اتخاذ الإجراءات، ويجوز للشركة أن يمثلها أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء ينطوي على إكراه غير الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد.

المادة 13

يعاقب على مخالفة أحكام المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 14

يعفى من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقاً لأحكام هذا القانون، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات.

المادة 15

يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 16

تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم.

3 – الفصل الرابع

التعاون الدولي (17 – 20)

المادة 17

يجوز للنيابة العامة إذا تلقت طلباً من السلطة القضائية المختصة بدولة أخرى أن تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجرائم منصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت تلك الجرائم في الدولة الأخرى وبالمخالفة لقوانينها، وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 18

لمحكمة الجنايات الأمر بتنفيذ أي حكم نهائي واجب النفاذ صادر من محكمة مختصة في دولة أخرى ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون الأموال المصادرة بمقتضى الحكم الأجنبي مما يجوز مصادرتها في نفس الظروف طبقاً للقانون الكويتي، وذلك دون الإضرار بحقوق الغير حسني النية، ومع ذلك إذا تضمن الحكم الأجنبي بنوداً متعلقة بحقوق الغير فإنها تكون ملزمة للمحكمة إذا كان هذا الغير لم يطالب بحقوقه أمام القضاء الأجنبي.

ولمحكمة الجنايات متى رأت ذلك ضروريا أن تسمع بطريقة الإنابة القضائية عند الحاجة، الشخص المحكوم عليه وكل الأشخاص الذين تتعلق حقوقهم بالأموال محل المصادرة في الحكم الأجنبي، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يستعينوا بمحام أمام القضاء الكويتي.

ويتبع أمام محكمة الجنايات التي تنظر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي قواعد قانون الإجراءات.

المادة 19

يصدر وزير المالية قراراً بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 20

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

قانون الجزاء الكويتي 16/1960

المكتبة الإلكترونية

معلومات عني

You cannot copy content of this page

error: المحتوى محمي من النسخ