التصنيفات
القانون انتخابات غير مصنف

التجنيد الالزامي

صدر قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية

وتضمن القرار:

مادة 1: تنشأ هيئة تسمى «هيئة الخدمة الوطنية العسكرية» تتبع رئيس الأركان العامة للجيش، وتتولى تنفيذ احكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

مادة 2: تكون الخدمة العاملة وتنظم على النحو التالي:

أ- الخدمة الميدانية: ويقصد بها خدمة المجندين اللائقين صحيا طبقا لشروط اللياقة الصحية الميدانية المقررة، ويتلقون جميع التدريبات والتمرينات الميدانية المقررة ويعملون في المهام والوحدات الميدانية.

وتقرر اللجان الطبية العسكرية المختصة الأمراض التي تمنع من اداء الخدمة الميدانية، مع مراعاة حالات التأجيل الصحي المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015.

ب- الخدمة الإدارية والفنية: ويقصد بها خدمة المجندين اصحاب الامراض التي تمنعهم من اداء الخدمة الميدانية طبقا لشروط اللياقة الصحية المقررة ويقتصر تدريبهم على برنامج تدريبي عسكري اساسي دون التدريبات العسكرية الميدانية يحدد بأمر إداري من رئيس الاركان العامة للجيش، ويوزعون على الوحدات الميدانية والإدارية ويقتصر عملهم على مجالات الاعمال الإدارية والفنية والحرفية، وفي مجالات اختصاصاتهم العلمية المختلفة.

مادة 3: تقسم محافظات الدولة الى مناطق تسجيل المكلفين والمجندين على النحو التالي:

أ- محافظة العاصمة

ب- محافظة حولي

ج- محافظة الاحمدي

د- محافظة الجهراء

هـ- محافظة الفروانية

و- محافظة مبارك الكبير

ويجوز لرئيس الاركان العامة للجيش في المراحل والسنوات الاولى من تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية دمج او فصل اكثر من محافظة وله استحداث مناطق تسجيل تبعا لاستحداث محافظات جديدة ويكون التسجيل في المحافظات على اساس نظامين، اما تسجيل يدوي (مباشر) او عن طريق الانترنت، وللمكلف التسجيل في المحافظة وفقا لعنوان سكنه، او في اي منطقة من المحافظات المذكورة اعلاه.

مادة 4: تخصص اربعة مراكز للفحص الطبي للمجندين وذلك على النحو التالي:

أ- مستشفى جابر الاحمد للقوات المسلحة.

ب- مديرية طبابة الهيئات والقوات والتشكيلات المستقلة (معسكرات المباركية).

ج- المجمع الطبي العسكري الشمالي (الجهراء).

د- المجمع الطبي العسكري الجنوبي (عريفجان).

مادة 5: تكون مراكز تدريب المجندين على النحو التالي:

أ- المنطقة الشمالية.

ب- المنطقة الوسطى.

ج- المنطقة الجنوبية.

وتكون مدة التدريب العسكري للمجندين «4» اربعة اشهر، ويفوض رئيس الاركان العامة للجيش إصدار الاوامر اللازمة لتنظيم الدورات التدريبية.

مادة 6: تختص هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بالتفتيش على مكاتب متابعة اوضاع المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية طبقا للمادة 54 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

مادة 7: يخول منتسبو فرع الاستخبارات والأمن وفرع الشرطة العسكرية من ضباط وضباط الصف وأفراد بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، ولهم في سبيل ذلك حجز المقبوض عليهم وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته بعد التنسيق وأخذ موافقة الجهات المعنية.

مادة 8: يحال المقبوض عليهم او الذين يسلمون انفسهم طواعية الى جهة التحقيق المختصة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية للتحقيق في التهمة وتكييفها قانونا لتحريك الدعوى الجزائية لمن تثبت بحقه وذلك طبقا لقانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليهما، وذلك على النحو التالي:

أ- يحال مرتكبو الجنح الى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

ب- يحال مرتكبو الجنايات الى النيابة العامة.

مع مراعاة حكم المادة 43 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

مادة 9: يجوز للمكلف او المجند او الاحتياطي التطوع عسكريا في الجيش ويخضع لكافة الضوابط والشروط المقررة لقبول التطوع في الجيش ويعفى من دورة التطوع من اجتاز بنجاح فترة التدريب العسكرية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار.

مادة 10: يبلغ المكلفون والاحتياطيون الموجودون داخل البلاد بموعد الالتحاق بالخدمة العاملة او الخدمة الاحتياطية بموجب مذكرات تبليغ وفقا لاحكام هذا القرار.

مادة 11: تحرر مذكرة التبليغ من نسختين موقعا عليها من المختص في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ويعلن المكلف شخصيا بالالتحاق بالخدمة وتسلم له صورة منها ويوقع بالاستلام على الصورة الاخرى.

مادة 12: اذا لم يوجد المكلف في محل اقامته فتسلم المذكرة الى احد اقاربه البالغين القاطنين معه ويوقع المستلم على نسخته من المذكرة واذا كان للمكلف بالالتحاق جهة عمل سلمت المذكرة الى رئيسه او رب العمل واذا لم يكن ممكنا ذلك ان رفض احدهم التسلم سلمت المذكرة في اليوم ذاته الى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالالتحاق ويوثق مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالالتحاق، ويوثق مخفر الشرطة التسليم من عدمه.

وعلى القائم بالتسليم ان يبين في حينه كل الخطوات التي اتخذها لاجراء التبليغ وتسليمها للجهة المختصة في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.

مادة 13: يتولى مهمة التبليغ عسكريون مكلفون من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ولهم الاستعانة برجال الشرطة من وزارة الداخلية للمساعدة في ذلك.

مادة 14: لا يجوز التبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في ايام الاجازة والعطل الرسمية.

مادة 15: يعتبر المكلف او الاحتياطي مبلغا من تاريخ تسليم مذكرة التبليغ اليه او تسليمها لمن يصلح ان يبلغ عنه او اخطاره بها او من تاريخ رفضه التبليغ.

مادة 16: يعتبر متخلفا عن الالتحاق كل مكلف او احتياطي موجود داخل البلاد استدعى لاداء الخدمة ولم يلتحق خلال سبعة ايام من التاريخ المحدد للالتحاق، ولا تدخل ضمن هذه المهلة العطل والاجازات الرسمية.

مادة 17: يبلغ المكلفون والاحتياطيون الموجودون خارج البلاد بالالتحاق بموجب مذكرات تبليغ تسلم لوزارة الخارجية لابلاغهم عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لها او من يمثلها ويعتبر المكلف بالالتحاق مبلغا من تاريخ استلام المذكرة واذا رفض يعتبر مبلغا من تاريخ رفضه لاستلامها.

مادة 18: يبلغ المكلفون بالالتحاق الجاهزون الموجودون خارج البلاد بالالتحاق بالخدمة من قبل البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج وعليهم الالتحاق ضمن المهلة التالية.

– خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ للمقيم في احدى الدول العربية.

– خلال اربعين يوما من تاريخ التبليغ للمقيم في احدى الدول الاجنبية.

مادة 19: مع عدم الاخلال بالمواد السابقة اذا تعذر التبليغ بالوسائل المحددة فيها، يجوز التبليغ بالالتحاق بالخدمة عن طريق النيابة العامة او الادعاء العام كما يجوز التبليغ بأي وسيلة تراها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وفي جميع الاحوال يتم اعلان المكلف او الاحتياطي باداء الخدمة في جميع وسائل الاعلام.

مادة 20: يجب على كل مكلف او احتياطي ان يخطر هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن محل اقامته وجهة عمله ويخطرها عن كل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

مادة 21: تلتزم وزارات الدول وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة اوضاع المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية كما يلتزم اصحاب الاعمال بأعداد سجلات خاصة بذلك.

مادة 22: تنفيذا للمواد 2 و16 و31 و54 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية تلتزم جميع الوزارات بالدولة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة كل فيما يخصه القيام بالاجراءات التالية:

1- تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموافاة وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية – خلال النصف الاول من كل عام بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشرة في العام التالي له.

2 – تلتزم كل من وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية – قبل بدء كل فصل دراسي بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية وكل تغيير يطرأ عليهم.

3 – تعد البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج كشوفات سنوية بأسماء المكلفين أو الاحتياطيين المقيمين في دول مقر تلك البعثات وإرسالها الى وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.

4 – إبلاغ هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بفصل أي طالب أو مبتعث أو حصوله على المؤهل الدراسي الذي كان سببا في تأجيله خلال ثلاثين يوما من زوال سبب التأجيل دون انتظار طلب من وزارة الدفاع.

5 – إرسال نسخة من قرار ايفاد كل مكلف أو احتياطي أوفد في دورة أو بعثة أو مهمة تجاوز السنة خارج البلاد وكذلك نسخة من قرار انتهائها دون انتظار طلب من وزارة الدفاع.

مادة 23: تبقى النظم والقواعد الطبية والإدارية المنظمة لشؤون التجنيد سارية، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع قانون الخدمة الوطنية العسكرية ومع أحكام هذا القرار.

مادة 24: يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 25: يفوض رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإجراء المراسلات الرسمية مع كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

مادة 26: على كافة المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

You cannot copy content of this page