قانون مكافحه المخدرات في الكويت

قانون مكافحه المخدرات في الكويت ،

تنظيم استخدامها والاتجار بها رقم 74/1983

10. قانون مكافحه المخدرات وتنظيم استخدامها والاتجار بها (1-58)

01. قانون الإصدار (1-2)

02. الجلب والتصدير والنقل (2-12)

03. الاتجار بالمواد والمخدرات (10-19)

04. حيازة المواد والمستحضرات (15-22)

05. إنتاج المواد المخدرة وتصنيع المستحضرات الطبية التي تحتوي عليها (23-24)

06. النباتات المحظورة من الزراعة (25-27)

07. احكام عامه (28-30)

08. العقوبات (31-58)

10. قانون مراقبه المخدرات وتنظيم استخدامه والاتجار به

(1 – 58)

10.1-قانون الإصدار

 

(1 – 2)

المادة 1

المواد أو المنتجات المخدرة في تطبيق احكام هذا القانون هي المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين 1 و 3 ، المرفقة ، باستثناء الاعمال التحضيرية المدرجة في الجدول 2.

المادة 2

لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تصنيع أو امتلاك أو اقتناء أو امتلاك أو تجاره أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسليم المواد أو النباتات أو المنتجات المخدرة أو الاعفاء أو الوصف الطبي أو الصرف أو الترسيب بأي صفه أو التوسط بأي طريقه أخرى. في الظروف ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

10.2-الجلب والتصدير والنقل

(2 – 12)

المادة 3

ولا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات أو تصديرها أو نقلها الا ببموجب ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.
وفي حاله رفض الترخيص ، فان قرار الوزير بالرفض يكون له ما يبرره ، ويخطر الشخص المعني الذي يجوز له ان يشكو من هذا القرار في غضون خمسه عشر يوما من اخطاره إلى مجلس الوزراء.
ويجب ان يكون قرار مجلس الوزراء في الشكوى نهائيا.

المادة 4

وتنشئ وزاره الصحة العامة سجلا خاصا يتم فيه تسجيل الأشخاص والكيانات المرخص لهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة أو المستحضرات ، ويتضمن هذا السجل بيانات صادره عن وزير الصحة العامة.

المادة 5

لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير الا لما يلي:
مدراء الصيدليات والمستودعات ومصانع الادويه المرخصة.
مدراء مختبرات التحليل الكيميائي أو الصناعي أو البحوث العلمية المرخصة.
مدراء المستشفيات المرخصة والعيادات غير الحكومية.
الوكالات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الترخيص المطلوب.

المادة 6

يجب علي المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ان يقدم طلبا إلى وزاره الصحة العامة يبين فيه اسمه ، وعنوان عمله ، واسم المواد أو المستحضرات المخدرة بالبالكامل ، وطبيعتها ، والكمية التي سيتم إحضارها أو تصديرها ، والتاريخ التقريبي لا يهم مع الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير ، فضلا عن غيرها من البيانات التي طلبتها وزاره الصحة العامة.
والترخيص الصادر عن وزاره الصحة العامة في هذا الصدد باطل إذا لم يكن نافذا في غضون 90 يوما من صدوره.
ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو تخفيض المبلغ الموصوف فيه.

المادة 7

اما المواد أو المستحضرات التي تصل إلى الجمارك أو التصدير فلا يجوز تسليمها أو تصديرها الا بتصريح من وزاره الصحة العامة للإفراج أو التصدير يشرح البيانات الصادرة عن وزير الصحة العامة.
وفي حاله الاستيراد أو التصدير ، يجب ان تتلقي الجمارك والموانئ الاذن بالإفراج أو التصدير من أصحاب المصلحة وأعادتها إلى وزاره الصحة العامة ، ويحتفظ بنسخه من هذا التصريح مع كل من الجمارك والموانئ والسلطة المختصة.
ويعتبر التصريح باطلا إذا لم يعمل في غضون 90 يوما من صدوره.

المادة 8

ولا يجوز الإفراج عن المواد أو المخدرات الا إذا كانت مسجله في سجلات وزاره الصحة العامة وثبت انها قابله للاستعمال ومطابقه للمواصفات والبيانات الواردة في تصريح الإحضار ببموجب تقرير من مختبر مكافحه المخدرات.

المادة 9

ولا يجوز استيراد المواد أو المخدرات أو تصديرها أو نقلها في طرود تحتوي علي مواد أخرى.
يجب ان ترسل ، حتى كعينه ، في حزم المؤمن عليها والاسم الكامل ، وطبيعة وكميه ونسبه من المخدرات يجب ان تظهر في الحزمة.

10.3-الاتجار بالمواد والمخدرات

(10 – 19)

المادة 10

ولا يجوز الاتجار بالمواد المخدرة والمستحضرات الا بعد الحصول علي ترخيص من وزير الصحة العامة.

المادة 11

لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين 3 و 10:
حكم عليه بالسجن مدي الحياة لجناية
أدين بأحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
أدين بأحدي جرائم المال أو جرائم الاعتداء الجنسي ، والاعتداء الفاحش ، والزنى ، والتحريض علي الفجور ، والدعارة ، والقمار. أو تزوير أو استخدام أوراق مزوره أو شهادة زور ، وكذلك الشخص المدان للشروع في أحدي هذه الجرائم.
-الأشخاص الذين تم تاديبهم بالفعل من المناصب العامة لأسباب تتعلق بالشرف أو الامانه ، ما لم تنته مده خمس سنوات من تاريخ الانفصال نهائيا.

المادة 12

ولا يؤذن بالاتجار بالمواد المخدرة أو المستحضرات الصيدلانية الا في صيدلية أو مستودع أو مصنع للادويه ، ويجب ان يستوفي الشروط المنصوص عليها في قرار وزير الصحة العامة.

المادة 13

ولا يجوز لمديري المحلات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة والمستحضرات ان يبيعواها أو يسلمواها أو ينزلواها بأي صفه باستثناء الأشخاص والكيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ، ببموجب ترخيص من وزاره الصحة العامة ، ووزير قضايا الصحة العامة قرارا بشان الشروط. إجراءات إصدار هذه التراخيص.

المادة 14

وتقوم اللجنة ، المنصوص عليها في المادة 40 ، بتنفيذ المواد والعقاقير المخدرة التي يثبت بطلانها أو تنتهي صلاحيتها.

10.4 حيازة المواد المخدرة والمستحضرات

(15 – 22)

المادة 15

وباستثناء احكام المادة الثانية ، يجوز للافراد حيازة مواد أو مستحضرات لاستخدامهم ولأسباب صحية بحته ، في حدود الكميات التي يحددها لهم الأطباء المرخص لهم بممارسه الطب في الكويت ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد أو الاستعدادات لأي شخص آخر ، مهما كانت الأسباب.
الأطباء المشار اليهم قد لا يصفون المواد أو المستحضرات المخدرة لأي مريض الا لغرض العلاج الطبي المناسب ، وفي حاله عدم استخدام اي كميه من قبل المريض يجب اعادته إلى الوجهة التي صرفت منها شخص في حوزة هذا الدواء لأي سبب من الأسباب لتسليمه إلى المراكز الصحية التي يحددها وزير الصحة العامة.

المادة 16

ويجوز للأطباء المرخص لهم بممارسه الطب في الكويت ان يحصلوا في عياداتهم علي بعض المواد أو المستحضرات المخدرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة ، شريطه الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها ، وهو ما يتسق مع الاستخدام الطبي المعد لهم ، وان الطبيب لديه عيادة خاصه مرخصه. في الكويت.
يجب علي الطبيب مراقبه احكام حيازة المواد المخدرة أو المستحضرات المذكورة في المادة 28 من هذا القانون وتسجيلها مع السجل الخاص.
ويحظر علي الطبيب ان ينفق اي مبلغ منه لمرضاه من أجل استخدامه بأنفسهم ، ويحظر تحرير نفسه وصفه طبية من اي كميه من المواد أو المستحضرات المخدرة لاستخدامه الخاص.
ويجوز للطبيب المرخص له بممارسه الطب في الكويت ان يحصل علي كميه مناسبه من المواد المخدرة والمستحضرات اللازمة لعلاج المرضي في حالات الطوارئ خارج عيناته.
ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بشان الإجراءات الواجب اتباعها في حيازة هذه المواد وحفظها وأعادتها إلى الوجهة التي صرفت منها.

المادة 17

ولا يجوز للصيادلة الاستغناء عن المواد المخدرة أو المستحضرات الصيدلانية الا بوصفه طبية من طبيب مرخص له بممارسه الطب في الكويت أو ببموجب ترخيص من وزاره الصحة وفقا للمادة 13 من هذا القانون.

المادة 18

ويتخذ وزير الصحة العامة قرارا بشان البيانات والشروط التي يتعين استيفاؤها في الإفراج عن الوصفات الطبية التي توصف بموجبها المواد المخدرة أو المستحضرات الصيدلانية لصرفها من الصيدليات.
ويتم التخلص من الوصفات الطبية من الكتب المختومة بختم وزاره الصحة العامة ، ويجوز للوزير ان يحدد المبالغ التي لا يمكن تجاوزها لكل مريض.

المادة 19

ولا يجوز الاستغناء عن الوصفات التي تحتوي علي مواد أو مستحضرات مخدره بعد أسبوع من إطلاقها.

المادة 20

لا يتم ذكر الوصفات المشار اليها في المواد السابقة لحاملها ، ويحظر استخدامها أكثر من مره ، ويجب الاحتفاظ بها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ التبادل وعدد قيودها في كتابي تحت وصفه طبية الفصل الثاني من الصيدلية وتوقيع الصيدلي ، ويعطي صاحب الوصفة دليل إثبات علي صرف المبلغ المنفق من الصيدلية والتاريخ المفصول والموقع من قبل الصيدلي الذي تبادل وحلقه الصيدلة.

المادة 21

يجب تسجيل جميع المواد والمخدرات التي يتم استلامها في الصيدلية في يوم وصولها ، وكذلك النفقات ، في نفس اليوم الذي يتم فيه صرفها في كتاب خاص للجناح والعلاوة ، والذي يتميز بختم وزاره الشؤون العامة lth.
وجميع البيانات الصادرة عن وزير الصحة العامة مسجله في هذا الكتاب.

المادة 22

بقرار من وزير الصحة العامة ، يتم تنظيم طريقه تداول المواد المخدرة والمستحضرات من قبل جميع الأشخاص الذين يحق لهم الاستيراد أو التصدير أو الاستخدام ببموجب المادة 5 ، وكذلك المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والقطاع الخاص المستشفيات.

10.5 إنتاج المواد المخدرة وتصنيع المستحضرات الطبية التي تحتوي عليها

(23 – 24)

المادة 23

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو تصنيع اي من المواد المدرجة في الجدولين 1 و 3 فقط لمصانع الادويه المرخصة وباذن من وزير الصحة العامة.

المادة 24

ولا يجوز في مصانع المستحضرات الصيدلانية القيام بالتحضيرات لتركيب مواد مخدره الا بعد الترخيص المنصوص عليه في المادة 10 في أفضل ظروف ممكنة.

10.6-النباتات المحرم زراعتها

(25 – 27)

المادة 25

ولا يجوز زراعه النباتات المبينة في الجدول 5.

المادة 26

لا يجوز جلب ، تصدير ، امتلاك ، امتلاك ، التجارة ، شراء ، بيع ، نقل ، تسليم ، تسليم ، تبادل ، أزاله من النباتات المدرجة في الجدول 5 في جميع مراحل نموها ، وكذلك البذور أو التوسط في اي من هذا القبيل ، باستثناء النباتات موصوفه في الجدول 6.

المادة 27

ويرخص وزير الصحة العامة للوكالات الحكومية والمعاهد العلمية بزراعه اي نبته ممنوع زراعتها للأغراض العلمية أو البحوث في ظل الظروف التي تحددها.
ويجوز له ان ياذن بإحضار نباتات الطاولة 5 وبذورها ، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور للفصلين 1 و 2 من هذا القانون.

10.7 الاحكام العامة

(28 – 30)

المادة 28

يجب علي اي شخص مخول لاستيراد أو تصدير أو امتلاك أو الاتجار في المواد أو المخدرات safigures أولا تسجيل الواردة والمال من هذه المواد في نفس اليوم في سجل خاص ، والتي مرقمه ومختومه مع ختم وزاره الصحة العامة ، ويشمل تاريخ الورود أو تبادل ، واسم البائع أو المشتري ، وعنوانه. وهو اسم المواد أو المستحضرات المخدرة بالبالكامل ، وطبيعتها وكميتها ونسبتها ، فضلا عن جميع البيانات التي تحددها وزاره الصحة العامة.
ويجب تقديم هذا السجل إلى ممثلي وزاره الصحة العامة عند كل طلب.
يجب علي مدراء الصيدليات والمحلات التجارية المرخص لهم بالمتاجرة أو استخدام المواد المذكورة إرسال رسالة مكتوبه إلى وزاره الصحة العامة خلال الأسبوع الأول بعد نهاية كل ثلاثه أشهر ، وبيان موقع منهم يشير إلى الوارد والمال بقية تلك المواد خلال الفترة المذكورة. ووفقا للنماذج التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض. وهذا ينطبق علي المستشفيات والعيادات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لها بممارسه الطب في الكويت.

المادة 29

ويجب الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 28 لمده عشر سنوات من تاريخ القيد الأخير ، كما يجب الحفاظ علي الوصفات المنصوص عليها في المادة 15 لنفس الفترة من التاريخ المحدد.

المادة 30

وببموجب قرار من وزير الصحة العامة ، يمكن تعديل الجداول التي ترفع من خلال هذا القانون بحذفها ، بالاضافه إلى تغيير النسب الواردة فيها.

10.8-العقوبات

(31 – 58)

المادة 31

يعاقب عليه بالإعدام أو بالسجن مدي الحياة:
(ا) كل من يستورد مواد أو مستحضرات مخدره أو يحضرها أو يقوم بتصديرها ، أو يساعد بأي شكل من الاشكال كفاعل أو شريط أصلي ، بقصد الاتجار قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.
(ب) كل من ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع أو يصنع مواد مخدره أو مستحضرات للاتجار بها.
ج-اي شخص قام بزرع أحد النباتات في الجدول 5 المصاحب لهذا القانون أو أصدر أو استورد أو استورد مصنعا من هذه النباتات في اي مرحله من مراحل تطورها وبذورها ، بقصد المتاجرة أو المتاجرة بأي شكل ، بخلاف الشروط المصرح بها من قبل ال هو القانون.

المادة 31 مكررا

وتكون عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كانت هناك أحدي الظروف المشددة التالية:
عود.
-إذا كان الجاني موظفا عموميا أو موظفا مكلفا بمكافحه أو مراقبه تداول أو حيازة مواد المخدرات ومستحضراتها.
-إذا استخدم الحدث في تنفيذ الجريمة ، لا يزيد عمر الحدث عن 18 سنه.
-إذا كانت المواد أو المخدرات هي تلك المقدمة في البلدين التاسع عشر والثالث والأربعين من الجولة 1 ، القسم 1 والبند 2 من الجدول 3 المصاحب لهذا القانون.
-إذا قام الجاني بإنشاء أو أداره منظمه يكون غرضها أو نشاطها ارتكاب جريمة ببموجب المادة 31 من هذا القانون.

القاعدة 32

ويعاقب عليه بالسجن مدي الحياة وبغرامه لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد علي 20,000 دينار:
ا-اي شخص حصل علي مواد أو منتجات أو نباتات من النباتات في الجدول 5 المصاحبة لهذا القانون أو قام بشراءها أو شراؤها أو شرائها أو بيعها ، سلمها أو نقلها أو تمت ازالتها أو تبادلها أو تبادلها بأي صفه أو توسط في اي شكل من الاشكال ، مع نية المتاجرة بها أو تداولها. في اي شكل من الاشكال ، في الشروط الأخرى المصرح بها في هذا القانون.
(ب) كل من دفع ثمن استخدام مواد أو مستحضرات غير مصرح بها ببموجب هذا القانون.
ج-اي شخص مصرح له بحيازة مواد مخدره أو مستحضرات للاستعمال لغرض أو غرض معين ، ويدفع له بأي صفه أخرى غير تلك الأغراض.
د-اي شخص يدير أو يعد أو يستعد لمكان لتعاطي المخدرات.
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاخيره دون عوده ، فان العقوبة هي السجن لمده لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد علي 10 سنوات ، وغرامه لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد علي 10,000 دينار.

المادة 32 مكررا

وتكون عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كانت أحدي الحالات التالية متاحه:
-أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكررا.
-إذا كان يوفر أو يبيع أو يبيع أو يصرف أو يصرف أو ينفق مواد في مواد لا يزيد عمرها عن 18 سنه.
-إذا حدثت الجريمة في المدارس أو المعاهد التعليمية أو المستشفيات أو دور العلاج.

المادة 32 مكررا (ا)

ويحكم عليه بالسجن لمده لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد علي خمس عشره سنه وبغرامه لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد علي 10,000 دينار ، اي شخص ينشئ أو يدير منظمه يكون غرضها أو نشاطها ارتكاب جريمة ببموجب المواد 31 ، 32 من هذا الأمر. القانون.
وقررت الحكومة تعليق عمل وكاله الأمن الوطني ووكالة الأمن القومي للتحقيق في الحادث.

المادة 33 (المعدلة ببموجب القانون 12 من 2007 المادة 1)

يعاقب عليه بالسجن لمده لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد علي 10,000 دينار لكل من يجلب أو يكتسب أو يقتني أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع مخدرات مواد أو النباتات المزروعة من الجدول المصاحب 5. ويكون هذا القانون مملوكا أو مكتسبا أو مكتسبا أو مشتريا ، بقصد الاستخدام الشخصي ، ما لم يثبت انه قد اذن له بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تامر بإيداع شخص مدان بتعاطي المخدرات واحده من العيادات التي حددها وزير الصحة العامة ، ليتم علاجها حتى اللجنة-التي تصدر بقرار من البسيطة ستير الصحة العامة-يقدم تقريرا عن حالته إلى المحكمة للبت في الإفراج عن نهاية أو الاستمرار في إيداع لفتره أخرى أو لفترات أخرى. يجب الا تقل مده الاقامه في المصحة عن سته أشهر ولا تزيد عن سنتين.
ولا يجوز إيداعه في الفاحص الذي سبق ان أمر بإيداعه مرتين أو لم يخرج لمده سنتين علي الأقل.

القاعدة 33

قرار الحكومة بتعليق عمل مجلس الأمن القومي هو خطوه في الحق في الحق في القرار الكامل والنزيه. الاستخدام الشخصي ما لم يثبت انه قد اذن له بالقيام بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تامر بإيداع شخص مدان بتعاطي المخدرات واحده من العيادات التي حددها وزير الصحة العامة ، ليتم علاجها حتى اللجنة-التي تصدر بقرار من البسيطة ستير الصحة العامة-يقدم تقريرا عن حالته إلى المحكمة للبت في الإفراج عن نهاية أو الاستمرار في إيداع لفتره أخرى أو لفترات أخرى. يجب الا تقل مده الاقامه في المصحة عن سته أشهر ولا تزيد عن سنتين.
ولا يجوز إيداع المخبر الذي أمر به بالفعل.

يعاقب عليه بالسجن لمده أقصاها عشر سنوات وغرامه لا تزيد علي 10,000 دينار لكل من يجلب أو يكتسب أو يقتني أو يشتري أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو ينفصل أو يزرع نبته من النباتات الواردة في الجدول 5 المصاحب لهذا القانون ، أو حصلت عليه ، وحصل عليه أو اشتراها ، بنيه استخدامه أو الاستخدام الشخصي ما لم يثبت انه قد تم الاذن له بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تامر بإيداع شخص مدان بتعاطي المخدرات واحده من العيادات التي حددها وزير الصحة العامة ، ليتم علاجها حتى اللجنة-التي تصدر بقرار من البسيطة ستير الصحة العامة-يقدم تقريرا عن حالته إلى المحكمة للبت في الإفراج عن نهاية أو الاستمرار في إيداع لفتره أخرى أو لفترات أخرى. يجب الا تقل مده الاقامه في المصحة عن سته أشهر ولا تزيد عن سنتين.
ولا يجوز إيداعه في الفاحص الذي سبق ان أمر بإيداعه مرتين أو لم يخرج لمده سنتين علي الأقل.

وباستثناء اي حكم يحدده قانون آخر ، يجوز للمحكمة ، بدلا من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولي ، ان تامر بإيداع شخص ثبتت ادانته بارتكاب هذه الجريمة لأول مره ولم يبلغ سن الحاديه والعشرين ، وهي مؤسسه للرعاية الاجتماعية يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية العمل بالتنسيق مع وزير الداخلية حتى تقدم تقريرا عن حالته في الفترة التي حددتها المحكمة للبت في الإفراج عنه أو استمرار الإيداع ، ولا يجوز مده الاقامه في المؤسسة اقل من سته أشهر ولا تزيد علي سنتين ، وبعد ذلك يوضع الشخص المدان تحت سيطرة الشرطة لفتره مساويه لفتره الإيداع.

ملاحظات

الاستبدال والاضافه

واستعيض عن الفقرة الاولي بالمادة 1 من القانون رقم 12 ال2007.

(أضيفت فقره رابعه إلى المادة المتعلقة بالمادة الثانية من القانون رقم 12 ل2007).

وأضيفت المادة 33 ، التي قدمت في 23/04/2007 ، ببموجب القانون 12 في ال2007.

“يجوز للمحكمة التي حكمت علي السجين الذي يقضي عقوبته في أحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم الصادر وابعاد المدان الأجنبي من الكويت إذا ثبت انه ليس مدمنا ، بناء علي طلب الادعاء. وبصفه عامه ، وبعد ان خضع السجين لفحص طبي من قبل لجنه أنشئت لهذا الغرض.

ولا يجوز إصدار أمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة الا بعد فتره لا تقل عن ثلاثه أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم ، ويجتاز السجين بنجاح برنامج العلاج وأعاده التاهيل المعد تنفذها الاداره العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الاحكام.

ولا يجوز ان يستفيد السجين الا من وقف التنفيذ السالف الذكر مرتين.

ويصدر وزير الداخلية ، بالتنسيق مع وزاره الصحة ، قرارا بتشكيل اللجنة المشار اليها في الفقرة الاولي ، وقواعد برنامج العلاج وأعاده التاهيل ، والشروط اللازمة لمرورها ، واللوائح تنظيم عرض السجناء علي مكتب المدعي العام استعدادا لتقديمه إلى المحكمة “.

ملاحظات

أضافه مواد مكرره

(أضيفت هذه المادة ببموجب المادة 3 من القانون رقم 12 ل2007))

القاعدة 34

ولا يشرع في إجراءات جنائيه ضد متعاطي المخدرات بأنفسهم لتلقي العلاج.
يتم وضع المريض تحت المراقبة في مصحة لفتره لا تزيد عن ثلاثه أسابيع ، وأثبتت فان المدمنين وحاجته للعلاج وقعت قرارا لقبول اقامته في مصحة لفتره لا تزيد عن سته أشهر ، والتي سيشفي خلالها أداره المصحة تقرر المغادرة ، وإذا رات الحاجة إلى العلاج بعد انتهاء فتره المراقبة أو استمرار اقامته بعد فتره سته أشهر ولم يوافق المريض علي هذا الأمر. كتابه ، تقديم تقرير إلى لجنه شكلت من قبل محام عام وعضويه مدير مستشفي الامراض العقلية ورئيس الفاحص الطبي أو بالنيابة عن كل واحد منهم ، وتقرر اللجنة ، بعد الاستماع إلى بيانات المريض التفريغ أو الاستمرار في البقاء في المصحة للعلاج ، لمده أو لفترات أخرى ، وليس لزيادة مده اقامته يجب علي أداره العيادة ان تخطر المريض كتابيا بالقرار الصادر لإيداعه في غضون ثلاثه أيام من تاريخ issuه. ance ، ويجب ان تنفذ قرار المغادرة في غضون 24 ساعة بعد صدوره.
ويجوز للمريض ان يشكو من قرار اللجنة المشار اليها ، الذي يصدر بصوره مستمرة ، لأحاله إلى المحكمة الجنائية في غضون 15 يوما من تاريخ اخطاره.

القاعدة 35

ويجوز لأحد الزوجين أو اي من الأقارب حتى الدرجة الثانية ان يطلب من المدعي العام إيداع زوجته أو أقربائه الذين يشتكون من إدمان المخدرات في أحدي عيادات العلاج ، كما يمكن ان يتم ذلك للكيان الحكومي الذي يعمل فيه المدمن.
ويتعين علي مكتب المدعي العام ، عند استشارته من التحقيق وتقرير مستشفي الامراض العقلية ، احالته إلى المحكمة الجنائية للبت فيما إذا كان سيقدم أو لا يقدم عيادة للعلاج وفقا للفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون ، في جلسة سريه بعد الاستماع إلى بيانات كلا الجانبين من الشكوى والنيابة العامة. الجمهور وما قد تري اجراء تحقيق.
ويجوز للمحكمة اما ان تامر بنفسها أو بناء علي طلب مكتب المدعي العام بان يخضع صاحب الشكوى للمراقبة من قبل مصحة لمده لا تزيد علي ثلاثه أسابيع للفحص الطبي قبل البت في الطلب متى يعتبر ضروريا.

القاعدة 36

لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة وفقا للمواد 33 ، 34 ، و 35 من هذا القانون ، في الاستئناف ولا تعتبر سابقه في احكام العود.

القاعدة 37

يعاقب عليه بالسجن لمده لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد علي 10,000 دينار لكل من فاز أو حصل أو اشتري أو سلم أو نقل أو أنتج أو تخرج أو انفصل أو صنع المواد والمنتجات المخدرة أو النباتات من النباتات الموصوفة في الجدول. رقم 5 المصاحب لهذا القانون تم الاتجار به عن غير قصد أو أساءه استعماله أو استخدامه شخصيا ومن ثم اذن به قانونا.

القاعدة 38

يعاقب بغرامه لا تزيد علي 2,000 دينار أو بأحدي هذه العقوبات كل من احتجز في اي مكان أو كان مستعدا لتعاطي المخدرات وكان قد أخذ علما بالمخدرات.
ولا ينطبق حكم هذه المادة علي الزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع التابعة للمكان المذكور أو الذي يعيش معه.

القاعدة 39

وفي جميع الحالات ، فان مصادره المواد أو المنتجات المخدرة أو النباتات المضبوطة المذكورة في الجدول 5 محكومه.
ما حكم مصادره الاداات والمعدات والحاويات المستخدمة ، ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ، دون الإينفرينجينج علي حقوق الآخرين بحسن نية.
ويعاقب علي مصادره الأموال التي يتبين انها تم الحصول عليها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتامر المحكمة ، بناء علي طلب المدعي العام ، بمنع المتهم من التصرف في جميع أمواله أو بعضها إلى حين البت في القضية الجنائية.

القاعدة 40

المواد والمخدرات والأشخاص المحكوم عليهم بالمصادرة من قبل لجنه يراسها عضو في مكتب المدعي العام والتي تقوم بإصدارها وإجراءاتها من قبل النائب العام ولديها مندوب واحد علي الأقل من وزاره الصحة العامة.
ويجوز للنائب العام ان ياذن بتسليم هذه المواد أو الاعمال التحضيرية لأي وكاله حكوميه لاستخدامها لأغراض صناعيه أو علميه ، بالاتفاق مع وزاره الصحة العامة.

القاعدة 41

يعاقب كل من يؤذن له بالاتجار أو بحيازة مواد ومستحضرات مخدره بغرامه لا تزيد علي 1,000 دينار ، والكتب المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 28 من هذا القانون غير مسماه أو مخباه عمدا.
يعاقب بغرامه لا تزيد علي 500 دينار كل من يؤذن له بالاتجار أو بحيازة مواد أو مواد مخدره وعدم التزام بالكتب الموصوفة في المواد المشار اليها في الفقرة السابقة.

القاعدة 42

إذا كان مكان الجرائم الموصوفة في المواد 31/ا ، ب ، 32 ، 33 هو أحد المواد الواردة في الجدول 3 المصاحب لهذا القانون ، تكون العقوبة السجن لمده لا تزيد عن سنتين وغرامه لا تتجاوز 3,000 دينار أو واحده من هذه العقوبات.
ويحكم مصادره المواد المضبوطة.

القاعدة 43

يعاقب جميع الذين ارتكبوا اي انتهاك آخر لاحكام هذا القانون والقرارات التي ينفذونها بالسجن لمده أقصاها ثلاثه أشهر وبغرامه لا تزيد علي 500 دينار.
ويحظر الإغلاق عند انتهاك احكام المادة 12 من هذا القانون.
ويجوز للحكم ان يوقف الجاني عن ممارسه المهنة لفتره مساويه لمده عقوبة السجن بسبب انتهاك احكام المواد 16 و 17 و 19 و 20 من هذا القانون.

القاعدة 44

اي متجر مرخص له بالاتجار في المواد أو المنتجات المخدرة أو في حوزته أو في اي مكان آخر غير مسكون أو صالح للسكن يجب ان يغلق إذا وقعت أحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 من هذا القانون.
وتفرض عقوبة السجن لمده لا تقل عن ثلاثه أشهر ولا تزيد علي سنه واحده إذا ارتكبت جريمة في محل جريمة ببموجب المادة 37 من هذا القانون. في حاله العودة في غضون خمس سنوات من تاريخ القاعدة السابقة ، يتم إغلاقه أخيرا.

القاعدة 45

ولا يجوز تعليق تنفيذ العقوبة المفروضة علي عوده أحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الحالات ، تسعي العقوبة إلى ان تفرض فورا ، حتى مع استئنافها.
ويجوز للمحكمة ان تامر بنشر ملخص الحكم النهائي علي نفقه الشخص المدان في ثلاث صحف يوميه تعينها.

القاعدة 46

ولا يجوز الامتناع عن الحكم علي الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 32 مكررا الف و 50 من هذا القانون.

القاعدة 47

وهو لا يتمتع بالإفراج عنه ببموجب المادة 87 من قانون العقوبات المشار اليها باسم جميع المحكوم عليهم بالسجن مدي الحياة بالنسبة لأحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 32 مكررا الف و 50 من هذا القانون.

القاعدة 48

وعند تطبيق احكام المادة 83 من قانون العقوبات المشار اليها علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يجوز للمحكمة ان تحل محل عقوبة الإعدام بالسجن مدي الحياة أو ان تحل محل عقوبة السجن مدي الحياة باستثناء عقوبة الحبس المؤقت سجن لمده خمسه عشر عاما علي الأقل.

القاعدة 49

وتعفي العقوبات المفروضة علي المواد 31 و 32 من العقوبات التي يفرضها مرتكبو الجرائم عن طريق إبلاغ السلطات العامة والجناة بالجريمة قبل ان يكونوا علي علم بها.

القاعدة 50

ويعاقب بالسجن لمده تصل إلى 15 سنه كل من يهاجم أو يقاوم موظفا عموميا يقوم بإنفاذ هذا القانون بالقوة أو بالعنف في خط الواجب.
وتكون العقوبة السجن مدي الحياة أو السجن المؤقت لمده أقصاها 15 سنه إذا كانت ناشئه عن أعاقه دائمة أو تشويه خطير لا يرجح ازالته ، إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان أحد الرجال المسؤولين عن الحفاظ علي الامن.
وعقوبة الإعدام هي إذا ادي التعدي إلى الموت.
ويعاقب عليك أيضا بالإعدام بسبب القتل المتعمد لموظف عمومي يقوم بتنفيذ هذا القانون اثناء عمله.

القاعدة 51

ويتمتع مديرو أداره إنفاذ قوانين المخدرات وضباط قوات الحدود وموظفوها بمركز المحققين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

القاعدة 52

بالنسبة لموظفي وزاره الصحة العامة الذين يعينهم الوزير لدخول المتاجر والمخازن والمستودعات للاتجار بالمواد والمخدرات والصيدليات والمستشفيات والعيادات والعيادات ومصانع الادويه والمختبرات الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وللتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ، تتاح لهم امكانيه الاطلاع علي الكتب والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمستحضرات ويتمتعون بمركز المحققين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الذي يحدث في هذه الأماكن.
وباستثناء حاله اللباس ، لا يجوز للمحققين البحث الا في الأماكن الواردة في الفقرة السابقة بحضور موظف من وزاره الصحة العامة مشار اليه في الفقرة السابقة.

القاعدة 53

ويكون مفتش وزاره الزراعة محققا فيما يتعلق بالجرائم التي تحدث انتهاكا لاحكام المادتين 25 و 26 من هذا القانون.

القاعدة 54

ويقوم المحققون المنصوص عليهم في هذا القانون بقطع جميع الزراعة المزروعة المحظورة ببموجب احكامها وجمع أوراقها وجذورها علي حساب الجناة والاحتفاظ بهذه المواد بعد الإفراج عنهم في انتظار المحاكمة في مخازن دائره الزراعة حتى الفصل النهائي في القضية الجنائية.

القاعدة 55

ببموجب مرسوم ، استنادا إلى العرض المقدم من الوزير المختص ، مبلغ المكافاه التي تدفع لك من قبل أولئك الذين وجدوا ، والاسترشاد ، والمساهمة ، وتسهيل أو المشاركة في الاستيلاء علي المواد المخدرة أو الاستعدادات.

القاعدة 56

ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

القاعدة 57

ويلغي القانون رقم 26 الصادر في 1960 بالرقابة علي الاتجار بالمخدرات واستخدامها في الكويت والقوانين المعدلة وأي حكم ينتهك احكام هذا القانون.

القاعدة 58

ويجب علي الوزراء تنفيذ هذا القانون ، سيتم تنفيذه بعد سته أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون الجزاء الكويتي 16/1960

معلومات عني

المكتبة الإلكترونية

You cannot copy content of this page