حق الاستعانة بمحامي
كفل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حق المتهم الاستعانة بمحامي للحضور معه إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة.
فنصت المادة (120) من ذات القانون على أنه ” للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً. وللمتهم في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائماً في توكيل من يحضر معه“.
إلا إن حضور محام أثناء إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة ليس وجوبياً، ولا تلتزم سلطة التحقيق بتأجيل التحقيق لحين حضور محام مع المتهم، إذ أن الوجوبية محصورة على قضايا الجنايات المنظورة أمام المحكمة دون سلطة التحقيق، فتقوم المحكمة بندب محام في حال عجز المتهم ذلك.
وقد نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حق المتهم الاستعانة بمحامي ونطاق صلاحيات الأخير بالمواد ( 75، 98 ، 120 ، 121، 122).
طلب الحضور أمام النيابة العامة
تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيما يعرض عليها من جرائم في سبيل الوصول للحقيقة، وقد خوّلها القانون في سبيل ذلك سلطة طلب حضور من تراه ضرورياً لسؤاله عن طريق إعلانه بأمر الحضور، إذ نصت المادة (15) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه “للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضرورياً للتحقيق الذي يقوم به، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور.”
ويكون أمر الحضور بالطرق المنصوص عليها بالمواد (17، 18، 19، 20) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعلى كل من يصله أمر الحضور ضرورة المثول أمام النيابة العامة في الوقت المحدد له طبقاً لأمر التكليف بالحضور، وأن يدلي بكافة معلوماته عن الواقعة محل التحقيق، وتقديم كافة المستندات التي تطلب منه.
ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمر بإلقاء القبض على من يتخلف عن الحضور، ويجوز لها أيضاً أن تطلب من المحكمة المختصة أن تحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهداً.
الحق في الإدعاء المدني أمام النيابة العامة
لما كانت الجرائم بنوعيها الجنح والجنايات يترتب عليها ضرر، فإنه يجوز للمتضرر بسبب الجريمة أن يدعي مدنياً أمام النيابة العامة أثناء مباشرتها للتحقيق، بطلب يقدمه للمحقق على النحو الذي نظمته المواد من (١١١ إلى ١١٦) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
التظلم من قرارات النيابة العامة
١-التظلم من قرار حفظ التحقيق
بعد صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق يحق للمجني عليه أو لأي من ورثته التظلم من هذا القرار خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.
ويتم تقديم التظلم إما لرئيس المحكمة مباشرة أو بمذكرة تقدم إلى نيابة التنفيذ الجنائي، التي بدورها ترفع الأمر للمحكمة للفصل في التظلم إما برفضه أو بقبوله أو تكليف جهة التحقيق باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق، أو بقبوله وتطلب إحالة القضية للمحكمة.
وذلك حسبما نصت عليه المادة (١٠٤ مكرر١) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
٢-التظلم من قرار الحبس الاحتياطي:
وفق المادة (٦٩) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
يجوز لكل متهم صادر بحقه أمر بالحبس احتياطياً من النيابة العامة التظلم من هذا القرار أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار مسبباً في حال رفض التظلم.
كما يجوز تقديم طلب إلى السيد المستشار النائب العام يبين فيه سبب تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لطلبه.
٣-التظلم من قرار التحفظ على الأموال:
آ-طبقًا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣بشأن قانون حماية الأموال العامة يحق للنائب العام بأن يأمر بمنع من تتجمع حوله دلائل كافية بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (١٤،١٢،١١،١٠،٩) من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وما يراه من إجراءات تحفظية بشأن الأموال التي تحت يد المتهم.
كما يجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر والبالغين أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة.
على أنه يحق لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله.
ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم.
ب- وكذلك أجازت المادة (٢٢) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين بتجميد الأموال والأدوات أو الحجز عليها، إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.
وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسباً.
وأيضاً يحق لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى، ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول.
كما يمكن تقديم طلب مسبب للسيد المستشار النائب العام ومشفوعاً بالمستندات لرفع التحفظ أو التجميد عن الأموال.
٤-التظلم من قرار منع السفر
أعطت المادة (٧٤ مكررأ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة الحق في منع سفر المتهم خارج البلاد إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.
ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فيه.
كما يمكن تقديم طلب رفع منع السفر مكتوباً للسيد المستشار النائب العام مشفوعاً بأسباب الطلب للبت فيه.
هذا المقال منقول عن موقع النيابة العامة الكويت المصدر