قانون حماية الأموال العامة (1/1993)

قانون حماية الأموال العامة (1/1993)

6.1 الاحكام العامة

(1 – 30)

المادة 1

والأموال العامة مصونه ومحمية ومدعومة ويدافع عنها واجب كل مواطن.

المادة 2

ويقصد بالأموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ان تكون مملوكه أو مقصوده بأموال عامه خاضعه لقانون لأداره أحد الكيانات التالية ، بصرف الاعتبار عن مكان تلك الأموال داخل البلد أو خارجه :
الولاية.
الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
تساهم الشركات والمؤسسات التي وصفتها الكيانات المذكورة في الفقرتين السابقتين بما لا يقل عن 25% من راسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات أو مؤسسات تقوم فيها الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الآداب العامة يساهم الأشخاص في راسمالهم ، ويستخدم لتحديد النسبة المئوية لراس المال المشار اليه من مجموع حصص الدولة أو الهيئات الأخرى ذات الشخصية الاخلاقيه العامة أو الشركات المشار اليها.

المادة 3

ويعتبر حكم الموظف العمومي في تطبيق احكام هذا القانون شخصا ببموجب المادة 43 من القانون رقم 31 المؤرخ 1970 المشار اليه.

المادة 4

وتنطبق احكام هذا القانون علي كل من يرتكب جريمة خارج الكويت لارتكابه أحدي الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 5 (المعدلة ببموجب القانون 74 في 2003 المادة 2)

والنيابة العامة هي وحدها المسؤولة عن التحقيق في الجرائم والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم ذات الصلة والتصرف فيها وملاحقه مرتكبيها.
ولا يجوز ان ينطبق نص المادة 104 من القانون رقم 17 ل1960 المشار اليه بأي شكل من الاشكال علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5

والنيابة العامة هي وحدها المسؤولة عن التحقيق في الجرائم والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم ذات الصلة والتصرف فيها وملاحقتها قضائيا.

وفي حاله اتخاذ قرار بالإبقاء علي التحقيق في أحدي هذه الجرائم ، يتعين علي مكتب المدعي العام ان يعلن ان مجلس الوزراء والمجني عليه ، المشار اليهما في المادة الثانية من القانون ، قد اتخذا القرار المذكور.

واشتكي مجلس الوزراء والمجني عليه من قرار الاستثناء من قرار الحفاظ ، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 104 مكررا من القانون رقم 17 الصادر في 1960 ببموجب قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية.

ونص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الجنائية المشار اليه قد لا ينطبق بأي شكل من الاشكال علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

6.2-وسائل مراقبه الأموال العامة

(6 – 809)

المادة 6

وإذ يضع في اعتباره الحكم الوارد في المادة 29 بشان الأطراف المشار اليها في المادة الثانية ، يخطر الديوان خطيا بعملياته أو بالإجراءات المتعلقة باستثمار أمواله داخل البلد أو خارجه القرارات التي يتخذها في هذا الصدد تعديلات التي تحدث لهم ، ويجب تقديم الاخطار علي ابعد تقدير. 10 أيام من تاريخ العملية أو التخلص منها أو اتخاذ قرار بشانها.
يجوز لرئيس الديوان إصدار قرار بتحديد تاريخ لأكثر من شهرين في الحالات التي يتطلب ذلك ، ويجب علي موظفي المحاسبة استيفاء البيانات الواردة اليه ومعرفه ما يراه ضروريا لرؤيته من الكتب أو السجلات أو المستندات أو الحسابات ، ويجب علي تلك الكيانات تزويد الديوان بما يطلب من معلومات أو مستندات في غضون أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ويحق لديوان التعليق علي الإجراءات المشار اليها في الفقرة الاولي وإبلاغ السلطة المعنية بملاحظاته وتوصياته.
وينبغي للسلطة المعنية ان ترد علي ملاحظات الديوان وتوصياته في غضون مده أقصاها 15 يوما من تاريخ استلامه.

المادة 7

ينبغي علي الأطراف المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر أكثر من 100,000 دينار في الداخل أو الخارج ان تزود الوزير المختص ببيان كامل عن حاله الأموال المستثمرة لها ووضعها وأصولها غير المستثمرة كل سته أشهر ، في غضون ثلاثين يوما بعد هذه الفترة ، ويزود الوزير المختص رئيس الديوان بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الكيانات التي يشرف عليها.
ويجب علي رئيس الأركان ان يسلم نسخه من هذا التقرير وملاحظاته في غضون 30 يوما كحد اقصي من تاريخ وصول التقرير.

المادة 8 (المعدلة)

تشكل الجمعية الوطنية لجنه تسمي لجنه حماية الأموال العامة ، وتتمثل مهمتها في دراسة التقارير المشار اليها في المادة السابقة.
-تتالف هذه اللجنة من سبعه أعضاء تختارهم لجنه الشؤون المالية والاقتصادية ، ولجنه الميزانية والحساب الختامي ، ولجنه الشؤون التشريعية والقانونية ، واثنتينين من اللجان الاولي والثانية ، وثلاثه من آخر ولجنه حماية الأموال العامة هي احكام القانون رقم 12 لسنه 1963 المشار اليها باستثناء الحظر المنصوص عليه في المادة 45 منه “

ويجب ان تكون صلاحيه اجتماع اللجنة بحضور اغلبيه أعضاء كل من هذه اللجان ، والا فان عمل اللجنة يخضع لاحكام القانون المشار اليه في الفقرة السابقة “.

6.3-الجرائم والعقوبات

(9 – 1082)

المادة 9

ويعاقب بالسجن مدي الحياة أو بالسجن المؤقت لمده خمس سنوات علي الأقل اي موظف عام أو موظف أو عامل يقوم باختلاس الأموال أو الأوراق أو الامتعه أو غيرهم من الحكماء لشغل وظيفته.
والعقوبة هي السجن مدي الحياة أو السجن المؤقت لمده لا تقل عن سبع سنوات إذا كانت الجريمة مرتبطة بجناية أخرى غير قابله للتجزئة.

المادة 10

ويعاقب بالسجن مدي الحياة أو بفترة مؤقته لا تقل عن خمس سنوات اي موظف عام أو موظف أو عامل كان قد استولي بصوره غير صحيحه علي شيء من المادة السابقة لأحد الأطراف المشار اليها في المادة الثانية.
والعقوبة هي السجن مدي الحياة أو السجن المؤقت لمده لا تقل عن سبع سنوات إذا كانت الجريمة مرتبطة بجناية أخرى غير قابله للتجزئة.

المادة 11

كل موظف عمومي أو موظف أو عامل مكلف بالحفاظ علي مصلحه أحد الأطراف المشار اليها في المادة الثانية في صفقة أو عمليه أو قضية أو مكلف بالتفاوض أو الربط أو الاتفاق أو التعاقد مع اي كيان داخل البلد أو خارجه فيما يتعلق شؤون تلك الكيانات إذا كان ذلك من شانه ان يامر الحقوق أو التزامات المالية للدولة أو الأطراف الأخرى المذكورة ، لذلك فانها تعمد القيام بها بطريقه تضر مصالح هذه الكيانات من أجل الحصول علي الربح أو المنفعة لنفسه أو للآخرين ، يعاقب عليه بالسجن مدي الحياة أو بفترة مؤقته لا تقل عن سبع سنوات ، إذا وصل الجاني إلى وجهته أو كانت جريمته تضر بالحالة المالية للبلد أو العقوبة هي السجن مدي الحياة.

المادة 12

يعاقب عليه بالسجن مدي الحياة أو بفترة مؤقته لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عمومي أو موظف أو عامل يهمه الأمر في أداره العقود أو اللوازم أو الاعمال المتصلة بأحد الكيانات المشار اليها في المادة الثانية أو يكون له علاقة بالاشراف عليه ، قد حدث أو حاول الحصول علي لنفسه أو عن طريق أو بالنسبة للآخرين كيف غسول غير قانونيه علي الربح أو الاستفادة من العمل المذكورة.

المادة 13

ويعاقب بالسجن لمده أقصاها ثلاث سنوات اي موظف عام أو موظف أو عامل في أحد الكيانات المشار اليها في المادة الثانية ، وأي معلومات عن الأفعال التي ينبغي ان تظل سريه بطبيعتها أو وفقا تعليمات إذا كان الإفصاح قد يضر مصلحه هذه الكيانات أو تحقيق المصلحة الخاصة لأي شخص. ويستمر هذا الحظر لمده خمس سنوات بعد إنهاء خدمه الموظف.

المادة 14

وأي موظف عام أو موظف أو عامل تسبب في اصابته بأموال أو مصالح الكيان الذي يعمل أو يتصل به بحكم وظيفته أو بمال أو مصالح الآخرين ليس هو الطرف الآخر. وإذا كانت نتيجة الإهمال أو التقصير في أداء وظيفته أو الإخلال بالواجب أو أساءه استعمال السلطة داخل البلد أو خارجه ، يعاقب بالسجن لمده أقصاها ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن 3,000 دينار ، وليس أكثر من 20,000 دينار أو واحده من هذه العقوبات.
والعقوبة هي الاحتجاز المؤقت لمده لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامه لا تقل عن 20,000 دينار ولا تزيد علي 100,000 دينار إذا كان الخطا خطيرا وتسبب الجريمة ضررا للوضع المالي أو التجاري أو الاقتصادي للبلاد ، أو لأي مواطن مصلحه أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
وفي حاله ادانته ، يجب علي المحكمة ان تامر بإقالته من منصبه.

المادة 15

يعاقب عليه بالسجن لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن 200,000 دينار أو بأحدي هذه العقوبات ، كل موظف عمومي أو موظف أو عامل يحتفظ لنفسه ولحساب الآخرين بأصول الوثائق الرسمية أو الصور الفوتوغرافية لهم. إلى أحد الأطراف المنصوص عليها في المادة الثانية ، والتي تتعلق بأحد الجرارات. وذكر هذا القانون ، سواء كان أوراقا أو غير ذلك ، بشان صاحب العمل الذي يعمل فيه أو سبق له ان عمل عليه ، حتى ولو كان للعمل الذي اسند اليه شخصيا ولم يسارع إلى تقديمه إلى سلطات التحقيق ، علي الرغم من معرفه وجود تحقيق في واحده من هذه الجرائم.
وتكون العقوبة السجن لمده أقصاها سنه واحده وغرامه لا تزيد علي 2,000 دينار أو واحده من هذه العقوبات إذا لم يكن المتهم من الموظفين الحاليين أو السابقين للضحية.
ويعفي من العقاب من يسلمون ما قيل في الفقرة الاولي قبل اختتام التحقيق.

المادة 16

الاضافه إلى العقوبات المنصوص عليها في الجرائم المذكورة في المواد 9 و 10 و 11 و 12 ، فان الجاني يحكم عليه بالعزلة والرد وبغرامه تعادل ضعف قيمه ما تم اختلاسه أو ضبطه أو تيسيره لغيره من الأموال أو الإحسان أو الربح.

المادة 17

ويعاقب جميع من تعمدوا تاخير الاخطار أو البيان المشار اليه في المادة 6 والفقرة السابقة من هذا القانون بغرامه لا تزيد علي 10,000 دينار أو بأحدي هذه العقوبات.

المادة 18

اي شخص يعرف وجود مشروع لارتكاب جريمة علي النحو المنصوص عليه في هذا القانون أو علم به بالفعل ولم يبلغ عنه إلى مكتب المدعي العام أو الديوان ، يعاقب بالسجن لمده أقصاها ثلاث سنوات وبغرامه لا ه من 10,000 دينار أو واحده من هذه العقوبات.
لا يجوز الحكم علي هذه المادة علي زوج اي شخص له يد في ذلك المشروع أو أصوله أو فروعه.

المادة 19

وبدون اي انتهاك لأي عقوبة اقسي ، يعاقب كل من يقدم إلى المحققين بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اي كيان رسمي آخر علي بيانات كاذبه أو معلومات غير صحيحه ، أو يخفي بيانات أو معلومات عن أطراف المذكورة في المادة الثانية ، أو ارتكاب الغش أو الغش في شهادة أو إعلان يتعلق بها. وهذه الجرائم ، أو إخفاء الحقيقة أو تضليل العدالة ، يعاقب عليها بالسجن لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات ولا تقل عن سته أشهر.
لا ينطبق حكم هذه المادة علي زوج اي شخص له يد في الأفعال المنصوص عليها فيه أو في أصوله أو فروعه.

المادة 20

لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون العقوبات في اي حال من الأحوال علي أحدي الجرائم المذكورة في هذه المادة ما لم يجبر الجاني علي دفع المال بالبالكامل قبل إغلاق القضية في الحالات التي تجب فيها الاجابه.
ومع ذلك ، يجوز للمحكمة ، وفقا لظروف وملابسات الجريمة ، وفقا لملابسات الجريمة أو الضرر الناجم عنها ، ان تخدم بدلا من العقوبات المفروضة عليها ، والتي لا تتجاوز ثلاث سنوات في السجن غرامه لا تزيد عن 3,000 دينار أو واحده من هذه. العقوبات N.

المادة 21

ويعفي جميع الذين بادروا بتقديم الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو الديوان بان هناك اتفاقا جنائيا علي ارتكاب أحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأولئك الذين شاركوا فيه قبل بدء تنفيذ الجريمة من عقوبة إذا حدث التبليغ بعد الانتهاء من الجريمة وقبل بدء التحقيق ، قد يكون أيضا إذا تمكن الجاني في التحقيق السلطات من إلقاء القبض علي مرتكبي الجريمة الآخرين أو الاستيلاء علي المال في سؤال أو مرتكبي جريمة أخرى مماثله له من النوع والجدية.

وأضيفت المادة 21 ، 2004 ، ببموجب القانون 31 ال2004.

ولا تنقضي الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال فتره الفترة ولا تسري علي فترات سقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة المفروضة ، الموصوفة في المادتين 4 و 6 من قانون العقوبات.

المادة 22

ولا يمنع انتهاء القضية الجنائية المحكمة من المطالبة برد الأموال وفقا للمواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذا القانون والتعويض إذا كانت لها ولاية ويجب علي المحكمة ان تامر برد الممتلكات والتعويض في وجه الورثة ولي الأمر وأي شخص قد استفاد من الجريمة بجديه ان يكون الحكم بالرد والتعويض فعالا في مال كل منهما بقدر ما يفيد.

يستثني من احكام المادة (188) من القانون رقم (17) ل1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية تاريخ المعارضة في الاحكام الغيابية في اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد أسبوع من تاريخ الإعلان عن انه الشخص المدان ، إذا كان هذا التاريخ تنتهي دون معارضه ولم يؤذن للمحكوم عليه بالاستئناف الا بالاستئناف إذا كان من الممكن إصدار الإعلان غيابيا للشخص المحكوم عليه ، إذا لم يكن من الممكن تسليم الإعلان في مكان الاقامه لاتباعه ، إذا لم يكن هناك اي منهم أو الذين تبين انهم امتنعوا عن تلقي الإعلان ، ونشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين. ويبدا التعيين في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار اليه. (أضيفت هذه الفقرة ببموجب القانون رقم 31 المؤرخ 2004 ، المادة الاولي))

المادة 23

وتكون الاحكام الاوليه المتعلقة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن جريمة ترتكب انتهاكا لاحكام هذا القانون قابله للإنفاذ فورا.
ويجوز للمحكمة التي تستمع إلى المعارضة أو الاستئناف ان تامر بوقف تنفيذها ، وتكون أموال الأطراف المنصوص عليها في المادة الثانية فضلا عن نفقات الاداره ، وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج المشار اليها في المادة التالية امتياز علي جميع أموال الشخص المدان لأعاده نقل العقارات مسبوقة بمصالح الامتياز غير الحق في الصيانة القانونية بجميع أنواعها.
وينطبق نص الفقرتين السابقتين علي الاحكام الصادرة وفقا للمواد 44 و 45 و 47 و 48 من القانون رقم 31 لعام 1970 المشار اليه.

6.4 التدابير الاحترازية

(1 – 28)

المادة 24

إذا كان النائب العام يجمع أدله كافيه لشخص انه ارتكب واحده من الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من هذا القانون ، لأمر منعه من السفر والتخلص من أمواله والاداره ، واتخاذ ما يراه تدابير احترازيه في هذا الصدد. للحصول علي المال تحت ايدي المتهمين أو ايدي الآخرين جميعهم أو بعضهم دون انتهاك واجب الضحايا المشار اليهم في المادة الثانية من هذا القانون لاتخاذ جميع التدابير القضائية والمحافظة والقانونية والاداريه من جانبهم في الداخل والخارج إلى ع التجدد تهريب الأموال.
ويجوز له ان يامر باتخاذ هذه التدابير فيما يتعلق بأموال زوجته وأطفاله القصر ، أو الجمهور أو غيرهم ، عندما تكون الأموال مرتبطة بالجريمة.
وينبغي للنائب العام ان يعين وكيلا لأداره الأموال التي منعت من ادارتها علي أساس ترشيح رئيس الديوان ، وان يصدر بيانا بواجبات الوكيل وضوابط أدائه لعمله ببموجب قرار صادر عن رئيس المحكمة.
وتنطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي الأشخاص والوقائع الخاضعة للمواد 44 و 45 و 47 و 48 من القانون رقم 31 لعام 1970 المشار اليه.

المادة 25

وينبغي للسلطات المعنية بالتحقيق في مصادره الأموال المشار اليها في المادة السابقة ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لتتبعها في الخارج وما تراه ضروريا لحجز تلك الأموال علي اي حال ، بما في ذلك الوسائل الدبلوماسية واستخدام الأجانب البحث العام والتحقيق أو ما إلى ذلك. لن أتمكن من

المادة 26

ويجوز الطعن في كل مساله امام المحكمة المختصة بشان قرار منع التصرف والاداره بعد ثلاثه أشهر من تاريخ صدور القرار.
وتقرر المحكمة الشكوى بمجرد رفضها أو إلغاء الأمر أو تعديله وتوفير الضمانات اللازمة له ، ولا يجوز أعاده الشكوى الا بعد سته أشهر من تاريخ البت في الشكوى.

المادة 27

وإذا أدين المتهم ، لا يرفع قرار منع التصرف أو الاداره أو اي تدابير أخرى لحجز الأموال الا بعد تنفيذ العقوبات المالية المفروضة علي الجاني ، بالاضافه إلى نفقات أداره وتكاليف البحث عن المال في الخارج.
ويجوز للمدعي العام إجباره علي المطالبة من قبل المحافظين علي المال والتخلص منه عن طريق البيع ويمكن بيعها بطريقه اداريه.

المادة 28

وتعتبر تصرفات الشخص المدان في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأشخاص المتهمين بهذه الأفعال باطله إذا كان القصد من هذه الأفعال هو تهريب الأموال أو تفويت حق الشخص المضرور في الوفاء بما الحكم علي y
ولا ينطبق البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي الإجراءات التي اتخذت للأشخاص الذين لهم حسن النية ، ولا يعتبر الشخص صاحب النية الحسنة إذا كان يعرف أو ربما يكون علي علم بالجريمة أو بالغرض من السلوك.
وتنطبق احكام الفقرتين السابقتين علي تصرف الأموال الواردة في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 44 و 45 و 47 و 48 من القانون رقم 31 لعام 1970 المشار اليه.

6.5-الاحكام الختامية

(29 – 32)

المادة 29

وينبغي للطرفين المشار اليهما في المادة الثانية ان يزودا رئيس الديوان بتقرير مفصل عن شروط الاستثمار في القانون ، سواء داخل البلد أو خارجه ، لمده أقصاها سته أشهر من التاريخ المشار اليه ، لإبلاغ رئيس ديوان مراجعي الحسابات جميع التعديلات. شروط هذه الاستثمارات خلال تلك الفترة في غضون خمسه عشر يوما من تاريخ التعديل.
وينبغي ان يسلم رئيس الديوان نسخه من هذا التقرير وتصريحاته في غضون ثلاثه أشهر من وصوله.

المادة 30

وتنطبق احكام المواد 44 و 45 و 47 و 48 من القانون رقم 31 لعام 1970 المشار اليه فيما يتعلق بالأفعال التي وقعت قبل تاريخ القانون وتلغي في الفترة التالية.
وهذا يلغي اي حكم يخالف احكام هذا القانون.

المادة 31

ويصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة للشروع في اختصاصات الديوان وكيفيه تعميم المعلومات لضمان سريتها.

القاعدة 32

يجب علي رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ، والعمل عليه من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

قانون الجزاء الكويتي 16/1960 For Legal Advice and Consultations in Kuwaitالمكتبة الإلكترونيةمعلومات عني

You cannot copy content of this page